____________________
والسابع من الشكوك الباطلة بروايات يتوهم دلالتها عليها مع التدارك بسجدة السهو.
منها صحيحة الحلبي: (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (1). دلت على أن الشك بين الأربع والخمس أو بين الناقص عن الأربع أو الزائد على الخمس كله محكوم بالصحة، ولا يحتاج إلا إلى سجدة السهو.
وفيه أن قوله: أم نقصت أم زدت إما أن يكون عطفا على جملة لم تدر، أو على مفعولها أعني أربعا، فعلى الأول كانت الصحيحة أجنبية عن محل الكلام بالكلية، لأن مفادها حينئذ أن نقصان الجزء أو زيادته موجب لسجدة السهو كما أن الشك بين الأربع والخمس موجب لها، فتكون الصحيحة من أدلة لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ولا ربط لها بما نحن فيه.
وعلى الثاني فإن قلنا بأن مدخول (أم) مختص بموارد العلم الاجمالي والدوران بين أمرين يعلم بتحقق أحدهما اجمالا كما ذكره المحقق الهمداني (قده) ليكون المعنى إذا لم تدر نقصت ركعة أم زدت مع العلم بثبوت أحدهما، فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة حينئذ من جهة العلم الاجمالي بالنقصان أو الزيادة، فكيف حكم عليه السلام بالصحة والتدارك بسجدتي السهو.
وإن قلنا بأن مدخوله يشمل موارد الشبهة البدوية أيضا ليكون المعنى: إذا لم تدر أنك نقصت أم لم تنقص، أو لم تدر أنك زدت أم لم تزد، فغايته أن الصحيحة مطلقة من حيث الركعات والأفعال
منها صحيحة الحلبي: (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (1). دلت على أن الشك بين الأربع والخمس أو بين الناقص عن الأربع أو الزائد على الخمس كله محكوم بالصحة، ولا يحتاج إلا إلى سجدة السهو.
وفيه أن قوله: أم نقصت أم زدت إما أن يكون عطفا على جملة لم تدر، أو على مفعولها أعني أربعا، فعلى الأول كانت الصحيحة أجنبية عن محل الكلام بالكلية، لأن مفادها حينئذ أن نقصان الجزء أو زيادته موجب لسجدة السهو كما أن الشك بين الأربع والخمس موجب لها، فتكون الصحيحة من أدلة لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ولا ربط لها بما نحن فيه.
وعلى الثاني فإن قلنا بأن مدخول (أم) مختص بموارد العلم الاجمالي والدوران بين أمرين يعلم بتحقق أحدهما اجمالا كما ذكره المحقق الهمداني (قده) ليكون المعنى إذا لم تدر نقصت ركعة أم زدت مع العلم بثبوت أحدهما، فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة حينئذ من جهة العلم الاجمالي بالنقصان أو الزيادة، فكيف حكم عليه السلام بالصحة والتدارك بسجدتي السهو.
وإن قلنا بأن مدخوله يشمل موارد الشبهة البدوية أيضا ليكون المعنى: إذا لم تدر أنك نقصت أم لم تنقص، أو لم تدر أنك زدت أم لم تزد، فغايته أن الصحيحة مطلقة من حيث الركعات والأفعال