____________________
فيه الوجوه المتقدمة.
(1) حذرا عن الشبهات المتطرقة في المسألة حسبما عرفتها.
(2): هذا يتجه بناءا على تسليم حرمة القطع، وأما بناءا على الجواز من أجل عدم نهوض ما استدل به على الحرمة كما تقدم في محله فلا مانع من القطع والاستيناف، وظاهر أن أدلة البناء على الأكثر غير وافية لاثبات الحرمة لوضوح كونها بصدد بيان كيفية تصحيح العمل وتعليم طريقة التخلص لدى عروض الشك، ولا تعرض لها لبيان الحكم التكليفي بوجه.
(3) أما الصلاة الأولى فلأجل الزيادات الحاصلة من فعل الصلاة الثانية من ركوع وسجود ونحوهما المانعة من صلاحية انضمام الباقي من أجزاء الصلاة الأصلية بها، ولا أقل من السلام للثانية المخرج عن الأولى أيضا، فلا يتوقف الحكم على اعتبار الموالاة بين الأجزاء كما لا يخفى.
وأما الصلاة الثانية فبطلانها بناءا على حرمة القطع ظاهر، لأنها بنفسها مصداق للقطع المحرم، ولا يكون الحرام مصداقا للواجب.
وأما بناءا على عدم الحرمة فلامتناع اتصاف تكبيرة الاحرام بعنوان الافتتاح الذي هو مقوم لها، ضرورة اقتضاء هذا العنوان أن لا يكون
(1) حذرا عن الشبهات المتطرقة في المسألة حسبما عرفتها.
(2): هذا يتجه بناءا على تسليم حرمة القطع، وأما بناءا على الجواز من أجل عدم نهوض ما استدل به على الحرمة كما تقدم في محله فلا مانع من القطع والاستيناف، وظاهر أن أدلة البناء على الأكثر غير وافية لاثبات الحرمة لوضوح كونها بصدد بيان كيفية تصحيح العمل وتعليم طريقة التخلص لدى عروض الشك، ولا تعرض لها لبيان الحكم التكليفي بوجه.
(3) أما الصلاة الأولى فلأجل الزيادات الحاصلة من فعل الصلاة الثانية من ركوع وسجود ونحوهما المانعة من صلاحية انضمام الباقي من أجزاء الصلاة الأصلية بها، ولا أقل من السلام للثانية المخرج عن الأولى أيضا، فلا يتوقف الحكم على اعتبار الموالاة بين الأجزاء كما لا يخفى.
وأما الصلاة الثانية فبطلانها بناءا على حرمة القطع ظاهر، لأنها بنفسها مصداق للقطع المحرم، ولا يكون الحرام مصداقا للواجب.
وأما بناءا على عدم الحرمة فلامتناع اتصاف تكبيرة الاحرام بعنوان الافتتاح الذي هو مقوم لها، ضرورة اقتضاء هذا العنوان أن لا يكون