____________________
جماعة منهم العلامة والشهيد وأنهم ذهبوا إلى الصحة، فإن كان المستند التعدي عن نصوص الأربع والخمس كما صرح به بعضهم بدعوى أن المستفاد منها أن الموضوع للحكم الشك بين الأربع فما زاد، ولا خصوصية للخمس.
ففيه أن الدعوى غير ثابتة، ولا بد في الأحكام التعبدية من الجمود على مورد النص والاقتصار على المقدار المتيقن، فلا وجه للتعدي والالحاق.
وإن كان المستند الاستصحاب ونفي الزائد بالأصل ففيه مضافا إلى سقوطه في هذا الباب وأن المرجع صحيحة صفوان كما مر أنه غير مختص بالمقام، بل يجري في ساير الأقسام، فما هو الموجب للتخصيص؟!
وإن كان هو النصوص المتقدمة من صحيحة الحلبي وغيرها فقد عرفت الحال فيها، وأنها غير صالحة للاستناد إليها.
(1): على ما هو المعروف بين الفقهاء المذكور في كتبهم وفي رسائلهم العملية حيث جعلوه عنوانا مستقلا في مقابل الأقسام السابقة، وحملوا صحيحة صفوان على ذلك وجعلوها مستندا لهذا الحكم، وقد أشرنا فيما مر إلى أن هذا النوع من الشك أعني الجهل البحث بعدد الركعات بحيث لم يعلم رأسا، ولم يكن قدر متيقن في البين أصلا غير معقول الوقوع خارجا، ضرورة أن المصلي مهما شك فهو يعلم لا محالة بالحد الأقل والمتيقن مما في يده ولا أقل من الواحدة فيرجع إلى الشك بين الواحدة والأزيد أو الثنتين والأزيد وهكذا، فبالآخرة يؤل الشك إلى أحد الأقسام السابقة وإن تكثرت أطرافه، فلا يكون هذا نوعا آخر من الشك وعنوانا مستقلا في قبالها، وليست الصحيحة ناظرة إلى تلك الصورة غير المعقولة، بل يعم جميع أقسام الشكوك الباطلة كما عرفت.
ففيه أن الدعوى غير ثابتة، ولا بد في الأحكام التعبدية من الجمود على مورد النص والاقتصار على المقدار المتيقن، فلا وجه للتعدي والالحاق.
وإن كان المستند الاستصحاب ونفي الزائد بالأصل ففيه مضافا إلى سقوطه في هذا الباب وأن المرجع صحيحة صفوان كما مر أنه غير مختص بالمقام، بل يجري في ساير الأقسام، فما هو الموجب للتخصيص؟!
وإن كان هو النصوص المتقدمة من صحيحة الحلبي وغيرها فقد عرفت الحال فيها، وأنها غير صالحة للاستناد إليها.
(1): على ما هو المعروف بين الفقهاء المذكور في كتبهم وفي رسائلهم العملية حيث جعلوه عنوانا مستقلا في مقابل الأقسام السابقة، وحملوا صحيحة صفوان على ذلك وجعلوها مستندا لهذا الحكم، وقد أشرنا فيما مر إلى أن هذا النوع من الشك أعني الجهل البحث بعدد الركعات بحيث لم يعلم رأسا، ولم يكن قدر متيقن في البين أصلا غير معقول الوقوع خارجا، ضرورة أن المصلي مهما شك فهو يعلم لا محالة بالحد الأقل والمتيقن مما في يده ولا أقل من الواحدة فيرجع إلى الشك بين الواحدة والأزيد أو الثنتين والأزيد وهكذا، فبالآخرة يؤل الشك إلى أحد الأقسام السابقة وإن تكثرت أطرافه، فلا يكون هذا نوعا آخر من الشك وعنوانا مستقلا في قبالها، وليست الصحيحة ناظرة إلى تلك الصورة غير المعقولة، بل يعم جميع أقسام الشكوك الباطلة كما عرفت.