____________________
ترى مشروعية قضاء الركعتين الأخيرتين، أو صوم بقية النهار عنه؟!
وعلى الجملة: فالاحتياط الوجوبي بقضاء ركعة الاحتياط في المقام مما لم يعرف له وجه أصلا (1) نعم الظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عن الميت كما ذكره في المتن للشك في خروجه عن عهدة التكليف المعلوم بعد احتمال النقص في صلاته واقعا، فهي واجبة عليه ظاهرا بمقتضى قاعدة الاشتغال، وقد فاتت عنه هذه الوظيفة الظاهرية وجدانا، وقد سبق في محله أن موضوع الفوت المحكوم بوجوب القضاء أعم من الوظيفة الواقعية والظاهرية. فلا مناص من وجوب قضائها عنه هذا كله في قضاء ركعة الاحتياط وأما ما عداها من الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالسجدة الواحدة والتشهد، وسجدة السهو لو فرض موته قبل الاتيان بها.
فالأخير لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب القضاء عنه، لوضوح عدم كون سجدة السهو من الصلاة ولا من أجزائها في شئ، وإنما
وعلى الجملة: فالاحتياط الوجوبي بقضاء ركعة الاحتياط في المقام مما لم يعرف له وجه أصلا (1) نعم الظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عن الميت كما ذكره في المتن للشك في خروجه عن عهدة التكليف المعلوم بعد احتمال النقص في صلاته واقعا، فهي واجبة عليه ظاهرا بمقتضى قاعدة الاشتغال، وقد فاتت عنه هذه الوظيفة الظاهرية وجدانا، وقد سبق في محله أن موضوع الفوت المحكوم بوجوب القضاء أعم من الوظيفة الواقعية والظاهرية. فلا مناص من وجوب قضائها عنه هذا كله في قضاء ركعة الاحتياط وأما ما عداها من الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالسجدة الواحدة والتشهد، وسجدة السهو لو فرض موته قبل الاتيان بها.
فالأخير لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب القضاء عنه، لوضوح عدم كون سجدة السهو من الصلاة ولا من أجزائها في شئ، وإنما