____________________
الركن، وإن كان قبله صحت، فتلغي الزائد ويتم الناقص، ويستكمل صلاته ولا شئ عليه.
هذا مع الموافقة في الكيف، وأما مع المخالفة فيه كما لو شك بين الثلاث والأربع وفي أثناء الاتيان بركعتين عن جلوس انكشف كونها ثلاثا، فقد يكون التذكر قبل الدخول وأخرى بعده. فعلى الأول يلغي ما أتي به ويأتي بركعة متصلة قائما ويتم صلاته، إذ التسليم غير مخرج والتكبير غير مبطل فصلاته هذه قابلة للعلاج وصالحة للاجتزاء بها، وعلى الثاني بطلت إذ لا يمكن احتساب هذا الركوع من الصلاة لأنه مأمور بالركوع القيامي وهذا ركوع جلوسي، ولا فرق في البطلان بزيادة الركوع بين القيامي والجلوسي.
وملخص الكلام أنه بعد البناء على أن السلام غير مخرج على تقدير النقص فهو بعد في الصلاة. وعليه ففي كل مورد أمكن إتمام الصلاة ولو بضم ما أتي به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة من غير استلزام أي محذور أتمها وإلا بطلت صلاته حسبما عرفت.
(1) قد يفرض عروض الشك بعد خروج الوقت وأخرى قبله،
هذا مع الموافقة في الكيف، وأما مع المخالفة فيه كما لو شك بين الثلاث والأربع وفي أثناء الاتيان بركعتين عن جلوس انكشف كونها ثلاثا، فقد يكون التذكر قبل الدخول وأخرى بعده. فعلى الأول يلغي ما أتي به ويأتي بركعة متصلة قائما ويتم صلاته، إذ التسليم غير مخرج والتكبير غير مبطل فصلاته هذه قابلة للعلاج وصالحة للاجتزاء بها، وعلى الثاني بطلت إذ لا يمكن احتساب هذا الركوع من الصلاة لأنه مأمور بالركوع القيامي وهذا ركوع جلوسي، ولا فرق في البطلان بزيادة الركوع بين القيامي والجلوسي.
وملخص الكلام أنه بعد البناء على أن السلام غير مخرج على تقدير النقص فهو بعد في الصلاة. وعليه ففي كل مورد أمكن إتمام الصلاة ولو بضم ما أتي به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة من غير استلزام أي محذور أتمها وإلا بطلت صلاته حسبما عرفت.
(1) قد يفرض عروض الشك بعد خروج الوقت وأخرى قبله،