____________________
الآتية، أعني الشك بين الثلاث والأربع فلا موجب لتعيينهما في المقام وهما أعرف بما قالا، بل المستفاد من ظواهر النصوص الواردة في المقام تعين الركعة من قيام وهو الوجه في كون الأحوط اختيارها كموثقة عمار، أجمع لك السهو في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت، فإن ما ظن نقصه هي الركعة من قيام فاتمامها باتيانها كذلك:
وأصرح منها روايته الأخرى. (.. إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت.. الخ) (1) ونحوها صحيحة العلاء المروية في قرب الإسناد، ومحمد بن خالد الطيالسي الواقع في السند وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: (يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن) (2). بناءا على ما مر من أن المراد باليقين هو اليقين بالبراءة.
وربما يستدل أيضا بصحيحة زرارة: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم. بدعوى أن المراد بالأخرى هي صلاة الاحتياط كما حملها عليها في الوسائل.
لكن عرفت فيما مر عند التكلم حول الصحيحة أن المراد بها هي الركعة الرابعة، وإن قوله: بعد دخوله في الثالثة كناية عن احراز
وأصرح منها روايته الأخرى. (.. إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت.. الخ) (1) ونحوها صحيحة العلاء المروية في قرب الإسناد، ومحمد بن خالد الطيالسي الواقع في السند وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: (يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن) (2). بناءا على ما مر من أن المراد باليقين هو اليقين بالبراءة.
وربما يستدل أيضا بصحيحة زرارة: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم. بدعوى أن المراد بالأخرى هي صلاة الاحتياط كما حملها عليها في الوسائل.
لكن عرفت فيما مر عند التكلم حول الصحيحة أن المراد بها هي الركعة الرابعة، وإن قوله: بعد دخوله في الثالثة كناية عن احراز