(مسألة 2) الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه
____________________
عن عمد أو سهو، أي عن قصد إلى العنوان أو بلا قصد لعدم خلو حالته بالإضافة إلى ما يصدر منه من أحد هذين، والعامد إما أن يكون مختارا أو مضطرا أو مكرها أو جاهلا بالحكم.
ثم إن ما ذكره (قده) في طرف النقيصة من أن الناقص إما أن يكون جزءا أو شرطا أو كيفية غير وجيه أيضا لعدم خروج الكيفية التي ذكرها من الجهر والاخفات والترتيب والموالاة عن الجزء أو الشرط وليست قسما ثالثا في قبالهما، فإن هذه الأمور إن لوحظ التقيد بها كانت من الشرائط، غايته أنها شرط للجزء كالقراءة لا لنفس الصلاة وإن لوحظ أن الجزء من الصلاة هي القراءة الخاصة وهي المتصفة بالجهر مثلا أو للترتيب والموالاة فهي من شؤون الجزء والاخلال بها إخلال بالجزء حقيقة فليس الاخلال بتلك الكيفية إخلالا بشئ آخر وراء الجزء أو الشرط.
ثم إن في الجزء الاستحبابي كلاما سيأتي التعرض إليه. وكيفما كان فهذا التقسيم وإن لم يكن خاليا عن التشويش كما عرفت لكن الأمر سهل والبحث عن قليل الجدوى، والعمدة إنما هي التعرض لما رتب على هذه الأقسام من الأحكام في المسألة الآتية. وستعرف الحال فيها إن شاء الله تعالى:
ثم إن ما ذكره (قده) في طرف النقيصة من أن الناقص إما أن يكون جزءا أو شرطا أو كيفية غير وجيه أيضا لعدم خروج الكيفية التي ذكرها من الجهر والاخفات والترتيب والموالاة عن الجزء أو الشرط وليست قسما ثالثا في قبالهما، فإن هذه الأمور إن لوحظ التقيد بها كانت من الشرائط، غايته أنها شرط للجزء كالقراءة لا لنفس الصلاة وإن لوحظ أن الجزء من الصلاة هي القراءة الخاصة وهي المتصفة بالجهر مثلا أو للترتيب والموالاة فهي من شؤون الجزء والاخلال بها إخلال بالجزء حقيقة فليس الاخلال بتلك الكيفية إخلالا بشئ آخر وراء الجزء أو الشرط.
ثم إن في الجزء الاستحبابي كلاما سيأتي التعرض إليه. وكيفما كان فهذا التقسيم وإن لم يكن خاليا عن التشويش كما عرفت لكن الأمر سهل والبحث عن قليل الجدوى، والعمدة إنما هي التعرض لما رتب على هذه الأقسام من الأحكام في المسألة الآتية. وستعرف الحال فيها إن شاء الله تعالى: