____________________
وكيفما كان فإن أمكن هذا الجمع فلا اشكال، وإلا كما استبعده الهمداني (قده) فلا ينبغي التأمل في ترجيح تلك النصوص لكثرتها وشهرتها، وشذوذ هذه فلا تنهض لمقاومتها. ومع الغض عن ذلك وتسليم استقرار المعارضة فتتساقطان، والمرجع حينئذ اطلاق نصوص البناء على الأكثر وهي الروايات الثلاث لعمار (1) التي إحداها موثقة، ولا يخلو سند الأخريين عن الخدش، قال (ع): يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر.. الخ (2) وفيها غنى وكفاية.
ومنها ما يظهر منه البناء على الأقل ثم الاتيان بسجدتي السهو لتدارك الزيادة المحتملة، وهي صحيحة أبي بصير: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
وصحيحة بكير بن أعين: رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد، قال: (يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس) (3).
وقد يقال بأن مقتضى الجمع بينهما وبين النصوص المتقدمة هو الالتزام بالتخيير بين البناء على الأقل وسجود السهو للزيادة المحتملة، وبين البناء على الأكثر، وهذا هو مستند القول بالتخيير بينهما في المقام.
وفيه ما عرفت ما أن الجمع بالحمل على التخيير إنما يتجه في الأوامر النفسية فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني إلى التخييري
ومنها ما يظهر منه البناء على الأقل ثم الاتيان بسجدتي السهو لتدارك الزيادة المحتملة، وهي صحيحة أبي بصير: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
وصحيحة بكير بن أعين: رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد، قال: (يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس) (3).
وقد يقال بأن مقتضى الجمع بينهما وبين النصوص المتقدمة هو الالتزام بالتخيير بين البناء على الأقل وسجود السهو للزيادة المحتملة، وبين البناء على الأكثر، وهذا هو مستند القول بالتخيير بينهما في المقام.
وفيه ما عرفت ما أن الجمع بالحمل على التخيير إنما يتجه في الأوامر النفسية فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني إلى التخييري