____________________
فهي غير مشروطة إلا بالتقدم على الركوع، والمحل غير ملحوظ إلا بالقياس إليه فحسب، فلو ترك القنوت رأسا كانت القراءة واقعة في محلها، وإنما المعتبر في القنوت التأخر عن القراءة والوقوع بينها وبين الركوع لا في القراءة التقدم على القنوت. وعليه فمحل القراءة باق حقيقة وإن كان متشاغلا بالقنوت ولا يصدق التجاوز عنها بالدخول فيه، وإنما يتجاوز بالدخول في الركوع كما عرفت، فلا مجال لجريان القاعدة حينئذ بل لا بد من الاعتناء بالشك، عملا بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.
(1) الجهة الرابعة: هل المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه نفس الجزء المترتب أو يعم الدخول في مقدمته فتجري القاعدة لو شك في الركوع بعد الهوي للسجود، أو شك في السجود أو التشهد بعد النهوض والأخذ في القيام.
لعل المشهور هو الثاني أخذا باطلاق الغير المذكور في النص غير أن في خصوص الشك في السجود لدى النهوض يجب الرجوع النص
(1) الجهة الرابعة: هل المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه نفس الجزء المترتب أو يعم الدخول في مقدمته فتجري القاعدة لو شك في الركوع بعد الهوي للسجود، أو شك في السجود أو التشهد بعد النهوض والأخذ في القيام.
لعل المشهور هو الثاني أخذا باطلاق الغير المذكور في النص غير أن في خصوص الشك في السجود لدى النهوض يجب الرجوع النص