____________________
وناقش فيها صاحب الحدائق (قده) (1) تارة بأن ما تضمنته من الحاق الشك في الجلوس بالجلوس المحقق في الحكم بالصحة مما لا قائل به من الأصحاب، عدا ما قد يستشعر من ايرادها الصدوق في الفقيه بناءا على قاعدته التي مهدها في صدر كتابه من عمله بكل ما يرويه في الكتاب وأنه حجة بينه وبين الله تعالى، وإن كان فيه تأمل يظهر لمن راجع كتابه ولاحظ خروجه عن هذه القاعدة.
أقول: الاعراض لا يسقط الصحيح عن الحجية، وقد عرفت فتوى صاحب الوسائل بمضمونها. نعم مضمون الصحيحة مخالف للقاعدة، فإن مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الجلوس عقيب الرابعة ونتيجته البطلان وما عن المحقق الهمداني (قده) من تطبيقها على القواعد بدعوى أن مقتضى قاعدة الفراغ هو الصحة فإن الزيادة القادحة هي الركعة العارية عن الجلوس عقيب الرابعة، وهو مشكوك حسب الفرض، ومقتضى القاعدة عدم الاعتناء بعد الصلاة باحتمال عروض المبطل في الأثناء.
غير وجيه لاختصاص القاعدة بما إذا احتمل الاخلال زيادة أو نقصا، أما في المقام فهو متيقن بزيادة الركعة كنقيصة التشهد، غير أن الشارع قد حكم باغتفارها أو صادف اقترانها بالجلوس، وأنه بمجرده مصحح لتلك الركعة الزائدة فغايته أنه يحتمل مقارنة ذلك مع الجلوس عقيب الرابعة بمقدار التشهد من باب الصدفة والاتفاق، فإن هذا الجلوس بمجرده غير واجب بالضرورة، فلو تحقق أحيانا فهو أمر اتفاقي وإن ترتبت عليه الصحة، ومن المعلوم أن القاعدة لا تتكفل الصحة من باب الاتفاق والصدفة كما يكشف عنه التعليل
أقول: الاعراض لا يسقط الصحيح عن الحجية، وقد عرفت فتوى صاحب الوسائل بمضمونها. نعم مضمون الصحيحة مخالف للقاعدة، فإن مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الجلوس عقيب الرابعة ونتيجته البطلان وما عن المحقق الهمداني (قده) من تطبيقها على القواعد بدعوى أن مقتضى قاعدة الفراغ هو الصحة فإن الزيادة القادحة هي الركعة العارية عن الجلوس عقيب الرابعة، وهو مشكوك حسب الفرض، ومقتضى القاعدة عدم الاعتناء بعد الصلاة باحتمال عروض المبطل في الأثناء.
غير وجيه لاختصاص القاعدة بما إذا احتمل الاخلال زيادة أو نقصا، أما في المقام فهو متيقن بزيادة الركعة كنقيصة التشهد، غير أن الشارع قد حكم باغتفارها أو صادف اقترانها بالجلوس، وأنه بمجرده مصحح لتلك الركعة الزائدة فغايته أنه يحتمل مقارنة ذلك مع الجلوس عقيب الرابعة بمقدار التشهد من باب الصدفة والاتفاق، فإن هذا الجلوس بمجرده غير واجب بالضرورة، فلو تحقق أحيانا فهو أمر اتفاقي وإن ترتبت عليه الصحة، ومن المعلوم أن القاعدة لا تتكفل الصحة من باب الاتفاق والصدفة كما يكشف عنه التعليل