____________________
فقد يتخيل جواز الائتمام حينئذ نظرا إلى أن صلاة الاحتياط متممة للصلاة الأصلية فلا مانع عن الائتمام فيها كالائتمام في الركعة الأخيرة من نفس الصلاة الأصلية، فيحصل بها الجبر على تقدر النقص.
ولكن الظاهر عدم الجواز أيضا كما في الصور السابقة، لعدم الدليل على مشروعية الجماعة في مثل هذه الصلاة إذ المفروض ترددها بين الجزئية والنافلة، ولم يرد دليل على مشروعية الجماعة فيما يحتمل فيه النافلة.
وبعبارة أخرى المتمم هو ما جعله الشارع تداركا ومورده خاص بما إذا أتى بعمل يحكم بصحته على التقديرين، أي تقدير كونه نافلة أو غير نافلة وأنه مشروع على أي حال. وهذا غير متحقق في المقام لجواز أن تكون نافلة، ولا تشرع الجماعة في النافلة.
فتحصل أن الأظهر عدم جواز الائتمام في جميع الصور وإن كان مناط المنع مختلفا لاختصاص كل منها بوجه دون الآخر حسبما عرفت وإن كان الوجه الأخير يجري في الجميع ويشترك فيه الكل كما لا يخفى فلاحظ.
(1): بلا اشكال لصحة الصلاة واقعا، فإن ركعة الاحتياط إنما وجبت على تقدير الحاجة المتقومة باحتمال النقص وكونها متممة حينئذ كما نطقت به النصوص من صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور ونحوهما. فإذا انكشف عدم الحاجة إلى التتميم فلا مانع من وجود المنافي قبل ذلك، إذ لا مقتضى للاتيان بركعة الاحتياط حينئذ كما هو ظاهر جدا.
ومنه يظهر حال المسألة الآتية وأنه لو تبين التمامية قبل صلاة
ولكن الظاهر عدم الجواز أيضا كما في الصور السابقة، لعدم الدليل على مشروعية الجماعة في مثل هذه الصلاة إذ المفروض ترددها بين الجزئية والنافلة، ولم يرد دليل على مشروعية الجماعة فيما يحتمل فيه النافلة.
وبعبارة أخرى المتمم هو ما جعله الشارع تداركا ومورده خاص بما إذا أتى بعمل يحكم بصحته على التقديرين، أي تقدير كونه نافلة أو غير نافلة وأنه مشروع على أي حال. وهذا غير متحقق في المقام لجواز أن تكون نافلة، ولا تشرع الجماعة في النافلة.
فتحصل أن الأظهر عدم جواز الائتمام في جميع الصور وإن كان مناط المنع مختلفا لاختصاص كل منها بوجه دون الآخر حسبما عرفت وإن كان الوجه الأخير يجري في الجميع ويشترك فيه الكل كما لا يخفى فلاحظ.
(1): بلا اشكال لصحة الصلاة واقعا، فإن ركعة الاحتياط إنما وجبت على تقدير الحاجة المتقومة باحتمال النقص وكونها متممة حينئذ كما نطقت به النصوص من صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور ونحوهما. فإذا انكشف عدم الحاجة إلى التتميم فلا مانع من وجود المنافي قبل ذلك، إذ لا مقتضى للاتيان بركعة الاحتياط حينئذ كما هو ظاهر جدا.
ومنه يظهر حال المسألة الآتية وأنه لو تبين التمامية قبل صلاة