____________________
الأولى: هل الشك في الأوليين موجب للبطلان بمجرد حدوثه وإن ارتفع بقاءا فمسمى الشك ناقض للصلاة كالحدث والاستدبار أو أن الممنوع هو الاستمرار والمضي على الشك للزوم حفظ الأوليين فلا يقدح عروضه بعد ما تبدل وانقلب إلى اليقين، أو إلى الظن على القول بحجيته في باب الركعات؟ وجهان بل قولان.
ربما يترائى من بعض النصوص الأول كصحيحة زرارة: رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال: يعيد (1): فإن ظاهرها أن مجرد الشك مبطل. وقد مر غير مرة أن الأمر بالإعادة ارشاد إلى الفساد، ونحوها غيرها.
ولكن بإزائها روايات أخرى معتبرة دلت على أن البطلان إنما هو من أجل عدم جواز المضي على الشك وعدم حصول الامتثال ما لم يكن حافظا للأوليين وضابطا لهما، وأن الغاية من الإعادة المأمور بها إنما هي احراز الأوليين وتحصيل الحفظ واليقين فلا مقتضى لها لو زال الشك وتبدل إلى اليقين. فتكون هذه النصوص شارحة للمراد من الطائفة الأولى، وهي كثيرة.
منها صحيحة زرارة: كان الذي فرض الله على العباد.. إلى أن قال: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين .. الخ، وصحيحة ابن مسلم عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين، قال: (يستقبل حتى يستقين أنه قدم أتم.. الخ) (2) وصحيحة ابن أبي يعفور: (إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم
ربما يترائى من بعض النصوص الأول كصحيحة زرارة: رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال: يعيد (1): فإن ظاهرها أن مجرد الشك مبطل. وقد مر غير مرة أن الأمر بالإعادة ارشاد إلى الفساد، ونحوها غيرها.
ولكن بإزائها روايات أخرى معتبرة دلت على أن البطلان إنما هو من أجل عدم جواز المضي على الشك وعدم حصول الامتثال ما لم يكن حافظا للأوليين وضابطا لهما، وأن الغاية من الإعادة المأمور بها إنما هي احراز الأوليين وتحصيل الحفظ واليقين فلا مقتضى لها لو زال الشك وتبدل إلى اليقين. فتكون هذه النصوص شارحة للمراد من الطائفة الأولى، وهي كثيرة.
منها صحيحة زرارة: كان الذي فرض الله على العباد.. إلى أن قال: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين .. الخ، وصحيحة ابن مسلم عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين، قال: (يستقبل حتى يستقين أنه قدم أتم.. الخ) (2) وصحيحة ابن أبي يعفور: (إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم