____________________
الثالثة تقضى بعد السلام، ومستند هذا القول هو الفقه الرضوي لموافقة المحكي عنه مع مضمونه، لكنه ليس بحجة عندنا كما مر مرارا، فهذه الأقوال كلها ساقطة، والمتعين ما عليه المشهور.
إنما الكلام في محل القضاء: مقتضى النصوص المتقدمة من صحيحة إسماعيل بن جابر وموثقة عمار، وصحيحة أبي بصير وغيرها أن محلها خارج الصلاة بعد ما سلم، ولكن بإزائها صحيحتان دلتا على أن محل التدارك قبل التسليم.
إحداهما: صحيحة جعفر بن بشير على طريق الصدوق، وأما على طريق البرقي في المحاسن فهي مرفوعة قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول قال: (فليسجدها ثم لينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، (1) وصدرها وإن كان قد يوهم أنه لم يأت في مجموع الأوليين إلا سجدة واحدة بحيث تركت ثلاث سجدات لكن المراد بقرينة الذيل أنه ترك سجدة واحدة كما لا يخفى.
الثانية: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذ نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم... الخ) (2) واحتمال أن تكون ناظرة إلى الركعة الأخيرة فيكون محل التدارك باقيا حينئذ، خلاف الظاهر جدا، فإن الأمر بالسجود بعد ما يقعد ظاهر في أن ظرف الخطاب قبل القعود، وأنه تذكر المنسي وهو في حال السجود، وهذا إنما يتجه فيما إذا
إنما الكلام في محل القضاء: مقتضى النصوص المتقدمة من صحيحة إسماعيل بن جابر وموثقة عمار، وصحيحة أبي بصير وغيرها أن محلها خارج الصلاة بعد ما سلم، ولكن بإزائها صحيحتان دلتا على أن محل التدارك قبل التسليم.
إحداهما: صحيحة جعفر بن بشير على طريق الصدوق، وأما على طريق البرقي في المحاسن فهي مرفوعة قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول قال: (فليسجدها ثم لينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، (1) وصدرها وإن كان قد يوهم أنه لم يأت في مجموع الأوليين إلا سجدة واحدة بحيث تركت ثلاث سجدات لكن المراد بقرينة الذيل أنه ترك سجدة واحدة كما لا يخفى.
الثانية: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذ نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم... الخ) (2) واحتمال أن تكون ناظرة إلى الركعة الأخيرة فيكون محل التدارك باقيا حينئذ، خلاف الظاهر جدا، فإن الأمر بالسجود بعد ما يقعد ظاهر في أن ظرف الخطاب قبل القعود، وأنه تذكر المنسي وهو في حال السجود، وهذا إنما يتجه فيما إذا