____________________
الذمة عنه، إذ لا يثبت به اللازم كي يتعارض الأصلان، فأصالة عدم الاتيان بالعصر التي نتيجتها اختصاص الوقت بالعصر سليمة عن المعارض فيجوز له أن ينوي فيما يأتي به العصر، كما يجوز له الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة.
ومنه تعرف الحال في العشاء فإن أصالة عدم الاتيان بها غير معارضة بأصالة عدم الاتيان بالمغرب لعدم الأثر كما عرفت. وبالجملة أصالة عدم الاتيان بالظهر أو المغرب لا تنفع في وجوب الاتيان بهما في الوقت لما ذكر، ولا في خارجه قضاءا لأن موضوعه الفوت الذي لا يثبت بالأصل المزبور فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة، فلا مانع من البناء على الاتيان بهما كما أفيد في المتن.
(1) إذ بعد حدوث الشك في الوقت الموجب لتنجز التكليف عليه بمقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال فهو محرز الفوت وجدانا الذي هو الموضوع لوجوب القضاء وإن كان الفائت هو امتثال التكليف الظاهري الثابت ببركة الأصل لا الواقعي ضرورة أن القضاء تابع لفوت الوظيفة المقررة في الوقت سواء أكانت واقعية أم ظاهرية قد ثبتت بدليل شرعي كالاستصحاب، أم عقلي كقاعدة الاشتغال.
(2) فيجب الاعتناء عملا بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، إذ الاعتبار بحدوث الشك في الوقت الواقعي لا الخطائي الخيالي، ومنه
ومنه تعرف الحال في العشاء فإن أصالة عدم الاتيان بها غير معارضة بأصالة عدم الاتيان بالمغرب لعدم الأثر كما عرفت. وبالجملة أصالة عدم الاتيان بالظهر أو المغرب لا تنفع في وجوب الاتيان بهما في الوقت لما ذكر، ولا في خارجه قضاءا لأن موضوعه الفوت الذي لا يثبت بالأصل المزبور فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة، فلا مانع من البناء على الاتيان بهما كما أفيد في المتن.
(1) إذ بعد حدوث الشك في الوقت الموجب لتنجز التكليف عليه بمقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال فهو محرز الفوت وجدانا الذي هو الموضوع لوجوب القضاء وإن كان الفائت هو امتثال التكليف الظاهري الثابت ببركة الأصل لا الواقعي ضرورة أن القضاء تابع لفوت الوظيفة المقررة في الوقت سواء أكانت واقعية أم ظاهرية قد ثبتت بدليل شرعي كالاستصحاب، أم عقلي كقاعدة الاشتغال.
(2) فيجب الاعتناء عملا بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، إذ الاعتبار بحدوث الشك في الوقت الواقعي لا الخطائي الخيالي، ومنه