____________________
لو كان قبل الاستواء والدخول في القيام لبقاء المحل حينئذ بناءا على ما عرفت من عدم كفاية الدخول في النهوض الذي هو من المقدمات في صدق التجاوز كي تشمله القاعدة.
(1) المراد بالبطلان كما سيأتي التعرض له في مطاوي المسائل الآتية عدم جواز المضي على الصلاة واتمامها مع الشك، لا أنه يستوجب البطلان بمجرد الحدوث كالحدث، فلو تروى وارتفع الشك وأتم على اليقين صحت صلاته، فهو مبطل بقاءا لا حدوثا.
(2): بلا خلاف فيه ولا اشكال وكذا فيما بعده، أعني الشك في الثلاثية كالمغرب، وعليه دعوى الاجماع في غير واحد من الكلمات.
نعم نسب إلى الصدوق الخلاف في ذلك أنه مخير بين البناء على الأقل وبين الاستيناف، والناسب هو العلامة وتبعه من تأخر عنه وقد حاول صاحب الحدائق وقبله الوحيد البهبهاني لتكذيب هذه النسبة وأن فتواه مطابقة للمشهور وأقام شواهد على ذلك من كلامه، وكيفما كان فهذا الحكم هو المشهور إن لم يكن اجماعا سواء صحت النسبة أم لا:
إنما الكلام في مستنده فإن النصوص غير وافية صريحا لاثبات هذه
(1) المراد بالبطلان كما سيأتي التعرض له في مطاوي المسائل الآتية عدم جواز المضي على الصلاة واتمامها مع الشك، لا أنه يستوجب البطلان بمجرد الحدوث كالحدث، فلو تروى وارتفع الشك وأتم على اليقين صحت صلاته، فهو مبطل بقاءا لا حدوثا.
(2): بلا خلاف فيه ولا اشكال وكذا فيما بعده، أعني الشك في الثلاثية كالمغرب، وعليه دعوى الاجماع في غير واحد من الكلمات.
نعم نسب إلى الصدوق الخلاف في ذلك أنه مخير بين البناء على الأقل وبين الاستيناف، والناسب هو العلامة وتبعه من تأخر عنه وقد حاول صاحب الحدائق وقبله الوحيد البهبهاني لتكذيب هذه النسبة وأن فتواه مطابقة للمشهور وأقام شواهد على ذلك من كلامه، وكيفما كان فهذا الحكم هو المشهور إن لم يكن اجماعا سواء صحت النسبة أم لا:
إنما الكلام في مستنده فإن النصوص غير وافية صريحا لاثبات هذه