____________________
وإنما المعتبر أن لا يكون الشك حادثا قبل الاكمال الذي هو الموضوع للبطلان فالشك بين الثنتين والثلاث المحكوم بالبناء على الأكثر موضوعه عروض الشك المزبور وأن لا يكون قبل الاكمال، أما الأول فمحرز بالوجدان حسب الفرض، وأما الثاني فبمقتضى الأصل، ولا يعتبر اتصاف الشك بحدوثه بعد الاكمال.
نعم يعتبر أن لا يكون هذا الشك مسبوقا بشك مبطل وإلا لزم اللغوية في دليل ذلك الشك. وأما الاتصاف بالحدوث بعده فغير مأخوذ في شئ من الأدلة. وعليه فلا مانع من التمسك بالاستصحاب المزبور وتنقيح الموضع به.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو علم وهو بعد الاكمال بتردده قبل الاكمال بين الثنتين والثلاث ولم يدر أنه كان شكا أم ظنا على ما مرت الإشارة إليه في المسألة السابقة بني بمقتضى أصالة عدم عروض المبطل على عدم كونه شكا، فهو كما لو شك ابتداءا في حصول الشك المبطل قبل ذلك المحكوم بعدم الاعتناء.
(1) أما وجوب الاحتياط بالاتيان بهما فلأجل العلم الاجمالي بوجوب إحدى الصلاتين المرددة بين الركعة والركعتين اللتين هما من المتبائنين كما لا يخفى. وأما الإعادة فلاحتمال كون الواجب ما يفعله ثانيا فتكون الأولى فاصلة بينها وبين الصلاة الأصلية بناءا على قدح مثل هذا الفصل.
أقول: الجمع بين الاتيان بهما وبين الإعادة مما لا وجه له، بل
نعم يعتبر أن لا يكون هذا الشك مسبوقا بشك مبطل وإلا لزم اللغوية في دليل ذلك الشك. وأما الاتصاف بالحدوث بعده فغير مأخوذ في شئ من الأدلة. وعليه فلا مانع من التمسك بالاستصحاب المزبور وتنقيح الموضع به.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو علم وهو بعد الاكمال بتردده قبل الاكمال بين الثنتين والثلاث ولم يدر أنه كان شكا أم ظنا على ما مرت الإشارة إليه في المسألة السابقة بني بمقتضى أصالة عدم عروض المبطل على عدم كونه شكا، فهو كما لو شك ابتداءا في حصول الشك المبطل قبل ذلك المحكوم بعدم الاعتناء.
(1) أما وجوب الاحتياط بالاتيان بهما فلأجل العلم الاجمالي بوجوب إحدى الصلاتين المرددة بين الركعة والركعتين اللتين هما من المتبائنين كما لا يخفى. وأما الإعادة فلاحتمال كون الواجب ما يفعله ثانيا فتكون الأولى فاصلة بينها وبين الصلاة الأصلية بناءا على قدح مثل هذا الفصل.
أقول: الجمع بين الاتيان بهما وبين الإعادة مما لا وجه له، بل