____________________
الأمر به بعنوان أنه مأمور به تشريع محرم إلا أن حرمته لا تسري إلى الصلاة كما هو ظاهر.
وأما زيادة الجزء الركني عمدا فضلا عن الركعة فلا اشكال في كونه موجبا للبطلان، فإن ما دل على البطلان بزيادته سهوا من عقد الاستثناء في حديث لا تعاد وغيره من الأدلة الخاصة نحو قوله: (ع) (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (1) تدل على البطلان في صورة العمد بالأولوية القطعية مضافا إلى التسالم عليه من غير نكير.
إنما الكلام في زيادة غير الأركان من الأجزاء عامدا فالمشهور هو البطلان أيضا.
ويستدل له تارة بتوقيفية العبادة وأن المتلقاة من صاحب الشرع هي الكيفية الخاصة غير المشتملة على الزيادة فالتخلف عنها والاتيان بصلاة ذات ثلاث تشهدات مثلا خروج عن النحو المقرر المعهود الواصل إلينا من الشارع المقدس.
وفيه أن هذه مصادرة واضحة إذ لم يثبت أن الكيفية المزبورة مقيدة بعدم الزيادة بحيث يكون الجزء ملحوظا بنحو بشرط لا بالنسبة إلى الزائد عليه، ومع الشك فهو مدفوع بالأصل بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع إلى البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وأخرى بأنه تشريع محرم فيبطل. وفيه أن التشريع وإن كان محرما ومنطبقا على نفس الجزء الذي شرع فيه إلا أن حرمته لا تسري إلى بقية الأجزاء كي تستوجب فساد العمل، اللهم إلا أن يقصد من الأول الأمر المتعلق بالمركب من الزائد بنحو التقييد تشريعا حيث إنه يوجب الفساد حينئذ لا محالة، لأن ما قصده من الأمر لا واقع له، وما هو
وأما زيادة الجزء الركني عمدا فضلا عن الركعة فلا اشكال في كونه موجبا للبطلان، فإن ما دل على البطلان بزيادته سهوا من عقد الاستثناء في حديث لا تعاد وغيره من الأدلة الخاصة نحو قوله: (ع) (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (1) تدل على البطلان في صورة العمد بالأولوية القطعية مضافا إلى التسالم عليه من غير نكير.
إنما الكلام في زيادة غير الأركان من الأجزاء عامدا فالمشهور هو البطلان أيضا.
ويستدل له تارة بتوقيفية العبادة وأن المتلقاة من صاحب الشرع هي الكيفية الخاصة غير المشتملة على الزيادة فالتخلف عنها والاتيان بصلاة ذات ثلاث تشهدات مثلا خروج عن النحو المقرر المعهود الواصل إلينا من الشارع المقدس.
وفيه أن هذه مصادرة واضحة إذ لم يثبت أن الكيفية المزبورة مقيدة بعدم الزيادة بحيث يكون الجزء ملحوظا بنحو بشرط لا بالنسبة إلى الزائد عليه، ومع الشك فهو مدفوع بالأصل بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع إلى البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وأخرى بأنه تشريع محرم فيبطل. وفيه أن التشريع وإن كان محرما ومنطبقا على نفس الجزء الذي شرع فيه إلا أن حرمته لا تسري إلى بقية الأجزاء كي تستوجب فساد العمل، اللهم إلا أن يقصد من الأول الأمر المتعلق بالمركب من الزائد بنحو التقييد تشريعا حيث إنه يوجب الفساد حينئذ لا محالة، لأن ما قصده من الأمر لا واقع له، وما هو