____________________
(1) كالشك بين الثنتين والثلاث بعد الاكمال ففي جواز العدول إلى التمام والبناء على الأكثر أو وجوبه فرارا عن لزوم الابطال المحرم بعد التمكن من اتمامها صحيحة أو عدم الجواز. وجوه بل أقوال:
اختار الماتن (قده) عدم الجواز نظرا إلى قصور دليل العدول عن الشمول لمثل المقام لاختصاصه بما إذا كانت الصلاة المعدول عنها صحيحة في حد نفسها مع قطع النظر عن العدول فيعدل عن صلاة صحيحة إلى مثلها، ولا يعم ما إذا كان التصحيح مستندا إلى العدول كما في المقام. فلا مناص من الحكم بالبطلان.
وهذا الكلام متين جدا بحسب الكبرى، فيعتبر في جواز العدول المفروغية عن صحة المعدول عنها لولا العدول. ومن ثم لو شك في صلاة الفجر مثلا بين الثنتين والثلاث، أو الثنتين والأربع بعد الاكمال ليس له العدول منها إلى صلاة رباعية قضائية ثم البناء على الأكثر بلا إشكال، والسر أن دليل العدول لا يتكفل التصحيح، بل لا بد من إحراز الصحة في مرتبة سابقة على العدول.
إلا أن هذه الكبرى غير منطبقة على المقام، والوجه فيه ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة من أن مرجع التخيير بين القصر والتمام
اختار الماتن (قده) عدم الجواز نظرا إلى قصور دليل العدول عن الشمول لمثل المقام لاختصاصه بما إذا كانت الصلاة المعدول عنها صحيحة في حد نفسها مع قطع النظر عن العدول فيعدل عن صلاة صحيحة إلى مثلها، ولا يعم ما إذا كان التصحيح مستندا إلى العدول كما في المقام. فلا مناص من الحكم بالبطلان.
وهذا الكلام متين جدا بحسب الكبرى، فيعتبر في جواز العدول المفروغية عن صحة المعدول عنها لولا العدول. ومن ثم لو شك في صلاة الفجر مثلا بين الثنتين والثلاث، أو الثنتين والأربع بعد الاكمال ليس له العدول منها إلى صلاة رباعية قضائية ثم البناء على الأكثر بلا إشكال، والسر أن دليل العدول لا يتكفل التصحيح، بل لا بد من إحراز الصحة في مرتبة سابقة على العدول.
إلا أن هذه الكبرى غير منطبقة على المقام، والوجه فيه ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة من أن مرجع التخيير بين القصر والتمام