(مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق (3) احتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
____________________
(1) رعاية لاحتمال اعتباره المتقدم وجهه آنفا.
(2) لم يظهر وجه لهذا الاحتياط فإن الاخلال بالترتيب سهوا غير فادح حتى في نفس الأجزاء الأصلية بمقتضى حديث لا تعاد فضلا عن قضائها خارج الصلاة.
(3): احتاط (قده) في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدمه مؤخرا أيضا، فلو قضى التشهد مثلا ثم السجدة أعاد قضاء التشهد لاحتمال أن يكون السجود هو السابق في الفوت، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما فإنه يحتاط في القضاء بالجمع بينهما.
أقول: أما في الصورة الأخيرة فالاحتياط في محله بل لا مناص منه، خروجا عن عهدة التكليف المعلوم الدائر بين المتباينين، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، المتوقفة في المقام على الجمع بين قضائي التشهد والسجود الذين هما طرفان للعلم الاجمالي كما هو ظاهر.
وأما في الصورة الأولى: فلا حاجة إلى التكرار بناءا على ما عرفت من عدم اعتبار الترتيب. نعم بناءا على الاعتبار لا مناص منه إذ لم
(2) لم يظهر وجه لهذا الاحتياط فإن الاخلال بالترتيب سهوا غير فادح حتى في نفس الأجزاء الأصلية بمقتضى حديث لا تعاد فضلا عن قضائها خارج الصلاة.
(3): احتاط (قده) في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدمه مؤخرا أيضا، فلو قضى التشهد مثلا ثم السجدة أعاد قضاء التشهد لاحتمال أن يكون السجود هو السابق في الفوت، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما فإنه يحتاط في القضاء بالجمع بينهما.
أقول: أما في الصورة الأخيرة فالاحتياط في محله بل لا مناص منه، خروجا عن عهدة التكليف المعلوم الدائر بين المتباينين، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، المتوقفة في المقام على الجمع بين قضائي التشهد والسجود الذين هما طرفان للعلم الاجمالي كما هو ظاهر.
وأما في الصورة الأولى: فلا حاجة إلى التكرار بناءا على ما عرفت من عدم اعتبار الترتيب. نعم بناءا على الاعتبار لا مناص منه إذ لم