____________________
رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع. قال: قد ركع (1).
ومن هنا فصل صاحب المدارك بين النهوض والهوي فحكم بعدم الجريان في الأول لما مر، والجريان في الثاني لهذه الصحيحة وجعلها مخصصة للقاعدة المتقدمة.
ولكن الظاهر عدم التخصيص، وأن هذه الصحيحة أيضا مطابقة للقاعدة لأن المذكور فيها لفظة (أهوى) بصيغة الماضي، ومفاده تحقق الهوي إلى السجود المساوق لحصول السجود خارجا، فإنه مرادف لقولنا سقط إلى السجود الملازم لتحققه، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، الذي هو مورد لقاعدة التجاوز بلا كلام، فلا تدل على جريان القاعدة وعدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي ولو لم يصل إلى السجود.
نعم لو كان التعبير هكذا (يهوي إلى السجود) بصيغة المضارع كان مفاده المعنى المذكور، لظهور هذه الهيئة في التلبس دون التحقق كما لا يخفى. ومراجعة الاستعمالات العرفية تشهد بصدق ما ادعيناه من الفرق بين الماضي والمضارع، فإن معنى قولنا: زيد صلى، تحقق الصلاة والفراغ منها، بخلاف قولنا: زيد يصلي، فإن مفاده أنه مشغول بالصلاة ولم يفرغ بعد عنها هذا.
ومع الغض عما ذكرناه فغايته الاطلاق، وأن كلمة أهوى تشمل ما إذا وصل حد السجود وما لم يصل، إذ لا ظهور لها في خصوص الثاني فيقيد بصحيحة إسماعيل بن جابر المتضمنة أن مورد عدم الاعتناء بالشك في الركوع إنما هو التجاوز عنه والدخول في السجود وهو واقع في كلام الإمام عليه السلام لا كلام السائل، قال (ع):
ومن هنا فصل صاحب المدارك بين النهوض والهوي فحكم بعدم الجريان في الأول لما مر، والجريان في الثاني لهذه الصحيحة وجعلها مخصصة للقاعدة المتقدمة.
ولكن الظاهر عدم التخصيص، وأن هذه الصحيحة أيضا مطابقة للقاعدة لأن المذكور فيها لفظة (أهوى) بصيغة الماضي، ومفاده تحقق الهوي إلى السجود المساوق لحصول السجود خارجا، فإنه مرادف لقولنا سقط إلى السجود الملازم لتحققه، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، الذي هو مورد لقاعدة التجاوز بلا كلام، فلا تدل على جريان القاعدة وعدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي ولو لم يصل إلى السجود.
نعم لو كان التعبير هكذا (يهوي إلى السجود) بصيغة المضارع كان مفاده المعنى المذكور، لظهور هذه الهيئة في التلبس دون التحقق كما لا يخفى. ومراجعة الاستعمالات العرفية تشهد بصدق ما ادعيناه من الفرق بين الماضي والمضارع، فإن معنى قولنا: زيد صلى، تحقق الصلاة والفراغ منها، بخلاف قولنا: زيد يصلي، فإن مفاده أنه مشغول بالصلاة ولم يفرغ بعد عنها هذا.
ومع الغض عما ذكرناه فغايته الاطلاق، وأن كلمة أهوى تشمل ما إذا وصل حد السجود وما لم يصل، إذ لا ظهور لها في خصوص الثاني فيقيد بصحيحة إسماعيل بن جابر المتضمنة أن مورد عدم الاعتناء بالشك في الركوع إنما هو التجاوز عنه والدخول في السجود وهو واقع في كلام الإمام عليه السلام لا كلام السائل، قال (ع):