____________________
(1): أوجههما الصحة فإن منشأ البطلان بعد وضوح عدم كون الشك بمجرد حدوثه ولو آنا ما مبطلا كالحدث كما مر سابقا أحد أمرين:
الأول: قاعدة الاشتغال وعدم احراز الامتثال، إذ لو بنى على كل من طرفي الاحتمال احتمل معه الزيادة أو النقيصة من غير مؤمن شرعي، لعدم كون المقام مجرى لشئ من الأصول المصححة كأصالة البناء على الأكثر، أو أصالة عدم الزيادة.
الثاني: عدم جواز المضي على الشك ولزوم الحفظ والتثبت وكونه على يقين، كما ورد ذلك في الركعتين الأوليين وفي الثنائية والثلاثية وأنها فرض الله لا يدخلها الشك، فاليقين مأخوذ فيها موضوعا وإن كان الأخذ على وجه الطريقية دون الصفتية، ولذا تقوم ساير الأمارات مقامه من شهادة البينة ونحوها.
وكيفما كان: فالمستفاد من النصوص أن علة البطلان في موارد الشكوك المبطلة أحد هذين الأمرين. ومن المعلوم عدم انطباق شئ منها على المقام.
أما الأول فظاهر، إذ بعد فرض احراز الصحة وتبين الموافقة مع الواقع لم يبق مجال للشك كي تنتهي النوبة إلى قاعدة الاشتغال.
وكذا الثاني لوضوح أن الشك كالظن والقطع من أقسام الالتفات ومترتب عليه فإنها من الأمور الوجدانية وليس للشك واقع يتعلق به الالتفات تارة وعدمه أخرى، بل هو متقوم به في تحققه. وعليه فمع الغفلة لا التفات فلا شك، فلم يتحقق المضي على الشك ممن فرض غفلته عن شكه كي يستوجب البطلان.
ومع الغض عن ذلك وتسليم وجود واقعي للشك مستلزم لصدق
الأول: قاعدة الاشتغال وعدم احراز الامتثال، إذ لو بنى على كل من طرفي الاحتمال احتمل معه الزيادة أو النقيصة من غير مؤمن شرعي، لعدم كون المقام مجرى لشئ من الأصول المصححة كأصالة البناء على الأكثر، أو أصالة عدم الزيادة.
الثاني: عدم جواز المضي على الشك ولزوم الحفظ والتثبت وكونه على يقين، كما ورد ذلك في الركعتين الأوليين وفي الثنائية والثلاثية وأنها فرض الله لا يدخلها الشك، فاليقين مأخوذ فيها موضوعا وإن كان الأخذ على وجه الطريقية دون الصفتية، ولذا تقوم ساير الأمارات مقامه من شهادة البينة ونحوها.
وكيفما كان: فالمستفاد من النصوص أن علة البطلان في موارد الشكوك المبطلة أحد هذين الأمرين. ومن المعلوم عدم انطباق شئ منها على المقام.
أما الأول فظاهر، إذ بعد فرض احراز الصحة وتبين الموافقة مع الواقع لم يبق مجال للشك كي تنتهي النوبة إلى قاعدة الاشتغال.
وكذا الثاني لوضوح أن الشك كالظن والقطع من أقسام الالتفات ومترتب عليه فإنها من الأمور الوجدانية وليس للشك واقع يتعلق به الالتفات تارة وعدمه أخرى، بل هو متقوم به في تحققه. وعليه فمع الغفلة لا التفات فلا شك، فلم يتحقق المضي على الشك ممن فرض غفلته عن شكه كي يستوجب البطلان.
ومع الغض عن ذلك وتسليم وجود واقعي للشك مستلزم لصدق