____________________
وأما في الصورة الثانية: أعني تعدد المنسي مع الاتحاد في السنخ، فالظاهر عدم اعتبار الترتيب لعدم نهوض دليل يدل عليه فيما نحن فيه وإنما الثابت اعتباره بين الأجزاء المأتي بها في محالها الأصلية من أجل ترتب الأجزاء بعضها على بعض بحسب الطبع، وتقرر كل منها في محل مختص، وأما المأتي منها في خارج المحل الأصلي تداركا للمنسي في ظرفه فيحتاج اعتبار الترتيب بينها إلى دليل آخر لقصور الدليل الأول عن التعرض لذلك، وحيث إنه مفقود فالمرجع أصالة البراءة. كما لا يعتبر التعيين أيضا، بل لا مقتضي له بعد عدم الميز وفقد التعين الواقعي الذي هو لازم فرض الاتحاد في الماهية والسنخ كما لا يخفى.
هذا ولو بنينا على وجوب القضاء بالأمر الجديد وسقوط الأمر الأول فعدم اعتبار الأمرين حينئذ أوضح، إذ لم يتقيد الأمر الجديد بشئ من التعيين والترتيب فيدفع احتمال الاعتبار بأصالة الاطلاق.
وأما الصورة الثالثة: فسيأتي الحال فيها في المسألة الآتية.
(1) كأن الوجه فيه سبق الأمر بالقضاء بالنسبة إلى السابق فواتا فيتعين السبق ومراعاة الترتيب في مرحلة الامتثال تبعا للترتيب الحاصل في مرحلة حدوث الأمر وتعلقه بالقضاء.
لكن الظاهر عدم اعتبار الترتيب سواء قلنا بأن القضاء بأمر جديد أم بنفس الأمر السابق، لما عرفت من عدم الدليل، واعتباره في المحل لا يسلتزم الاعتبار في خارجه ومجرد سبق الأمر بأحد القضائين حدوثا لا يستدعي أن يكون كذلك امتثالا كما هو ظاهر جدا.
هذا ولو بنينا على وجوب القضاء بالأمر الجديد وسقوط الأمر الأول فعدم اعتبار الأمرين حينئذ أوضح، إذ لم يتقيد الأمر الجديد بشئ من التعيين والترتيب فيدفع احتمال الاعتبار بأصالة الاطلاق.
وأما الصورة الثالثة: فسيأتي الحال فيها في المسألة الآتية.
(1) كأن الوجه فيه سبق الأمر بالقضاء بالنسبة إلى السابق فواتا فيتعين السبق ومراعاة الترتيب في مرحلة الامتثال تبعا للترتيب الحاصل في مرحلة حدوث الأمر وتعلقه بالقضاء.
لكن الظاهر عدم اعتبار الترتيب سواء قلنا بأن القضاء بأمر جديد أم بنفس الأمر السابق، لما عرفت من عدم الدليل، واعتباره في المحل لا يسلتزم الاعتبار في خارجه ومجرد سبق الأمر بأحد القضائين حدوثا لا يستدعي أن يكون كذلك امتثالا كما هو ظاهر جدا.