____________________
التخيير بين البناء على الأكثر وبين الإعادة، بدعوى رفع اليد عن ظهور الأمر في كل منهما في التعيين وحمله على الوجوب التخييري بقرينة الآخر، واستحسنه المحقق الهمداني (قده) في مقام الجمع بين الأخبار.
وفيه ما لا يخفى لما مر من أن الأمر بالإعادة ارشاد إلى الفساد، كما أن نفيها ارشاد إلى الصحة، ولا معنى للتخيير بين الصحة والفساد وإنما يتجه ذلك في الأوامر المولوية الظاهرة في الوجوب النفسي فيرفع اليد عن الوجوب التعييني ويحمل على التخييري دون مثل المقام الذي لا يكون الأمر إلا للارشاد إلى الفساد، فهذا الجمع ساقط جزما.
وحينئذ نقول إن أمكن حمل الصحيحة على ما قبل اكمال السجدتين كما عن صاحب الوسائل وغير فهو، ولا نرى بعدا في هذا الحمل وإن استبعده المحقق الهمداني (قده) فإن الصحيحة مطلقة من حيث الاكمال وعدمه، فمن الجائز أن يكون المراد هو الثاني، بأن يكون الشك عارضا قبل الفراغ عن ذكر السجدة الأخيرة، فإنه يصدق عليه ولو بالعناية أنه لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، وهذا بخلاف النصوص المتقدمة فإنها ظاهرة في كون الشك بعد الاكمال ورفع الرأس من السجدتين لقوله (ع) فيها: فتشهد وسلم الظاهر في توجيه الخطاب حال الجلوس ورفع الرأس من السجود كما لا يخفى. بل إن صحيحة زرارة صريحة فيما بعد الاكمال لمكان قوله (ع): (من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين.. الخ) (1) فيجمع بينهما بحمل الصحيحة على ما قبل الاكمال، وهذه النصوص على ما بعده.
وفيه ما لا يخفى لما مر من أن الأمر بالإعادة ارشاد إلى الفساد، كما أن نفيها ارشاد إلى الصحة، ولا معنى للتخيير بين الصحة والفساد وإنما يتجه ذلك في الأوامر المولوية الظاهرة في الوجوب النفسي فيرفع اليد عن الوجوب التعييني ويحمل على التخييري دون مثل المقام الذي لا يكون الأمر إلا للارشاد إلى الفساد، فهذا الجمع ساقط جزما.
وحينئذ نقول إن أمكن حمل الصحيحة على ما قبل اكمال السجدتين كما عن صاحب الوسائل وغير فهو، ولا نرى بعدا في هذا الحمل وإن استبعده المحقق الهمداني (قده) فإن الصحيحة مطلقة من حيث الاكمال وعدمه، فمن الجائز أن يكون المراد هو الثاني، بأن يكون الشك عارضا قبل الفراغ عن ذكر السجدة الأخيرة، فإنه يصدق عليه ولو بالعناية أنه لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، وهذا بخلاف النصوص المتقدمة فإنها ظاهرة في كون الشك بعد الاكمال ورفع الرأس من السجدتين لقوله (ع) فيها: فتشهد وسلم الظاهر في توجيه الخطاب حال الجلوس ورفع الرأس من السجود كما لا يخفى. بل إن صحيحة زرارة صريحة فيما بعد الاكمال لمكان قوله (ع): (من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين.. الخ) (1) فيجمع بينهما بحمل الصحيحة على ما قبل الاكمال، وهذه النصوص على ما بعده.