____________________
وإن أريد بها قصد القربة فكذلك، فإن الصلاة عبادة، ولا عبادة من دون قصد التقرب والإضافة من المولى نحو إضافة، فالاخلال به ولو سهوا إخلال بالعبادة. وعلى الجملة فنسيان النية بكلا معنييها يستتبع البطلان بمقتضى القاعدة مضافا إلى التسالم والاجماع المدعى عليه في كلمات غير واحد.
ولا مجال للحكم بالصحة استنادا إلى حديث لا تعاد الخالي عن ذكر النية، لوضوح أنها لم تكن في عرض ساير الأجزاء والشرائط وإنما هي في طولها، فإن النية هي الداعي والباعث على العمل، والداعي خارج عن نفس العمل وإن كان العمل مقيدا بصدوره عنه. ولا ريب أن الحديث ناظر إلى العمل نفسه ومتعرض للاخلال المتعلق بذات الصلاة ولا نظر فيه إلى ما تنبعث عنه كما لا يخفى.
وأما تكبيرة الاحرام فلا خلاف أيضا في بطلان الصلاة بنسيانها، بل عليه اجماع الأصحاب كما عن غير واحد، وتشهد له جملة من النصوص المعتبرة. ومنها صحيحة زرارة المروية بعدة طرق، قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال:
يعيد، وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن، وموثقة عبيد بن زرارة عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة، ونحوها غيرها (1) وظاهرها بطلان الصلاة بنسيان التكبير مطلقا.
ولكن بإزائها روايات أخرى أيضا معتبرة دلت على التفصيل بين التذكر قبل الدخول في الركوع وبعده وأن البطلان مختص بالأول
ولا مجال للحكم بالصحة استنادا إلى حديث لا تعاد الخالي عن ذكر النية، لوضوح أنها لم تكن في عرض ساير الأجزاء والشرائط وإنما هي في طولها، فإن النية هي الداعي والباعث على العمل، والداعي خارج عن نفس العمل وإن كان العمل مقيدا بصدوره عنه. ولا ريب أن الحديث ناظر إلى العمل نفسه ومتعرض للاخلال المتعلق بذات الصلاة ولا نظر فيه إلى ما تنبعث عنه كما لا يخفى.
وأما تكبيرة الاحرام فلا خلاف أيضا في بطلان الصلاة بنسيانها، بل عليه اجماع الأصحاب كما عن غير واحد، وتشهد له جملة من النصوص المعتبرة. ومنها صحيحة زرارة المروية بعدة طرق، قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال:
يعيد، وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن، وموثقة عبيد بن زرارة عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة، ونحوها غيرها (1) وظاهرها بطلان الصلاة بنسيان التكبير مطلقا.
ولكن بإزائها روايات أخرى أيضا معتبرة دلت على التفصيل بين التذكر قبل الدخول في الركوع وبعده وأن البطلان مختص بالأول