____________________
العدول من القصر إلى التمام مطلقا حتى ولو لم يعرض شك كما عن بعضهم، وإلا فبناءا على الجواز كما هو الصحيح على ما مر في محله فلا ينبغي الاشكال في صحة البناء.
(1): إن أريد من الاحتياط في مفروض المسألة مجرد ادراك الواقع الذي هو حسن على كل حال فلا بأس به. وأما إن أريد به الاحتياط الوجوبي بحيث إنه لا يترك كما عبر (قده) به فهو بحسب الصناعة غير ظاهر الوجه، فإن الصلاة الأصلية إن كانت تامة بحسب الواقع فلم تكن ذمة الميت مشغولة بشئ حتى يقضى عنه، وإن كانت ناقصة فهي غير قابلة للتدارك بركعة الاحتياط، لا من قبل الميت لفرض العجز ولا من قبل الولي، لوضوح أن ركعات الصلاة ارتباطية ولا دليل على جواز النيابة في أبعاض الواجب الارتباطي. فلو مات على الركعتين في الصلاة الرباعية، أو صام فمات أثناء النهار فهل
(1): إن أريد من الاحتياط في مفروض المسألة مجرد ادراك الواقع الذي هو حسن على كل حال فلا بأس به. وأما إن أريد به الاحتياط الوجوبي بحيث إنه لا يترك كما عبر (قده) به فهو بحسب الصناعة غير ظاهر الوجه، فإن الصلاة الأصلية إن كانت تامة بحسب الواقع فلم تكن ذمة الميت مشغولة بشئ حتى يقضى عنه، وإن كانت ناقصة فهي غير قابلة للتدارك بركعة الاحتياط، لا من قبل الميت لفرض العجز ولا من قبل الولي، لوضوح أن ركعات الصلاة ارتباطية ولا دليل على جواز النيابة في أبعاض الواجب الارتباطي. فلو مات على الركعتين في الصلاة الرباعية، أو صام فمات أثناء النهار فهل