____________________
ومنه تعرف ضعف التفصيل بين الركن وغيره كما عن بعضهم للتصريح في الصحيحة بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد ما سجد.
(1) الجهة الثانية: هل تختص القاعدة بالأجزاء المستقلة فلا تشمل الجزء غير المستقل، فلو شك في الفاتحة بعد ما دخل في السورة وجب الاعتناء أو أنها تشمل الأجزاء بأسرها؟.
قد يقال بالأول نظرا إلى أن المذكورات في صحيح زرارة كلها من قبيل الأجزاء المستقلة، إذ الظاهر أن المراد بالقراءة تمامها المشتمل على الفاتحة والسورة، فالمجموع جزء مستقل معنون بهذا العنوان، فلا دليل على جريانها في الجزء غير المستقل، بل المرجع حينئذ القاعدة الأولية المقتضية للاعتناء، أعني الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال اقتصارا في الخروج عما يقتضيه الأصل الأولي على المقدار المتيقن.
ولكن الظاهر هو الثاني، فإن المذكورات في الصحيح من باب المثال، والعبرة إنما هي بالضابطة الكلية الواقعة في كلام الإمام (ع) المذكورة في ذيل الصحيحة، قال (ع): يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ، ومن المعلوم أن اطلاق
(1) الجهة الثانية: هل تختص القاعدة بالأجزاء المستقلة فلا تشمل الجزء غير المستقل، فلو شك في الفاتحة بعد ما دخل في السورة وجب الاعتناء أو أنها تشمل الأجزاء بأسرها؟.
قد يقال بالأول نظرا إلى أن المذكورات في صحيح زرارة كلها من قبيل الأجزاء المستقلة، إذ الظاهر أن المراد بالقراءة تمامها المشتمل على الفاتحة والسورة، فالمجموع جزء مستقل معنون بهذا العنوان، فلا دليل على جريانها في الجزء غير المستقل، بل المرجع حينئذ القاعدة الأولية المقتضية للاعتناء، أعني الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال اقتصارا في الخروج عما يقتضيه الأصل الأولي على المقدار المتيقن.
ولكن الظاهر هو الثاني، فإن المذكورات في الصحيح من باب المثال، والعبرة إنما هي بالضابطة الكلية الواقعة في كلام الإمام (ع) المذكورة في ذيل الصحيحة، قال (ع): يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ، ومن المعلوم أن اطلاق