____________________
ناسيا عن تدارك السجدة وحينئذ فإن قلنا بجواز اقحام الصلاة في الصلاة جاز له الاتيان بالسجدة أثناء النافلة ثم اتمامها لعدم كون السجدة الزائدة قادحة في النافلة كما عرفت، وإلا تعين عليه القطع لتدارك السجدة ثم يستأنف النافلة إن شاء.
وأما في الثاني: أعني ما لو تذكر بعد ما دخل في الفريضة فليس له الاتيان بالسجدة أثناءها سواء كان التذكر قبل الدخول في الركوع أم بعده فإنه زيادة في المكتوبة حسبما عرفت، فيدور الأمر بين قطع الفريضة الذي هو محرم على المشهور أو أنه مخالف للاحتياط وبين تأخير السجدة.
أما إذا كان التذكر قبل الدخول في الركوع فحيث إن السجدة حينئذ صالحة للانضمام وباقية على الجزئية تعين عليه الاتيان بها ورفع اليد عن الصلاة الثانية لكونه بعد غير فارغ عن الأولى، وما لم يفرغ عنها بتمام أجزائها ليس له الدخول في الثانية لعدم الأمر بها حينئذ، ولأجله لم يكن المقام مشمولا لدليل حرمة القطع جزما.
وأما لو تذكر بعد الدخول في الركوع فالسجدة حينئذ قضاء بالمعنى الاصطلاحي كما مر، وليست جزءا من الصلاة الأصلية فلا مانع من تأخير الاتيان بها بعد الصلاة الثانية، نعم بناءا على وجوب المبادرة إليها كما اختاره في المتن وهو الظاهر من قوله عليه السلام في موثق عمار: يقضي ما فاته إذا ذكره (1) تعين القطع والاتيان بها ثم استيناف الصلاة، ودليل حرمة القطع لا يشمل صورة المزاحمة مع واجب فوري كما لا يخفى.
وأما في الثاني: أعني ما لو تذكر بعد ما دخل في الفريضة فليس له الاتيان بالسجدة أثناءها سواء كان التذكر قبل الدخول في الركوع أم بعده فإنه زيادة في المكتوبة حسبما عرفت، فيدور الأمر بين قطع الفريضة الذي هو محرم على المشهور أو أنه مخالف للاحتياط وبين تأخير السجدة.
أما إذا كان التذكر قبل الدخول في الركوع فحيث إن السجدة حينئذ صالحة للانضمام وباقية على الجزئية تعين عليه الاتيان بها ورفع اليد عن الصلاة الثانية لكونه بعد غير فارغ عن الأولى، وما لم يفرغ عنها بتمام أجزائها ليس له الدخول في الثانية لعدم الأمر بها حينئذ، ولأجله لم يكن المقام مشمولا لدليل حرمة القطع جزما.
وأما لو تذكر بعد الدخول في الركوع فالسجدة حينئذ قضاء بالمعنى الاصطلاحي كما مر، وليست جزءا من الصلاة الأصلية فلا مانع من تأخير الاتيان بها بعد الصلاة الثانية، نعم بناءا على وجوب المبادرة إليها كما اختاره في المتن وهو الظاهر من قوله عليه السلام في موثق عمار: يقضي ما فاته إذا ذكره (1) تعين القطع والاتيان بها ثم استيناف الصلاة، ودليل حرمة القطع لا يشمل صورة المزاحمة مع واجب فوري كما لا يخفى.