____________________
التشهد والسجدة الواحدة كالقراءة وأبعاضها والتسبيحة ونحوها فيبقى الباقي تحت الاطلاق الشامل للتشهد الأول والأخير.
وقد تعرضنا للجواب عن هذه الصحيحة سابقا وقلنا إن المراد بالركعة بقرينة المقابلة مع السجدة إنما هو الركوع كما تطلق عليه كثيرا في لسان الأخبار وقد صرح به في صحيحة ابن سنان المتحدة مع هذه الصحيحة في المضمون قال: (إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء) (1).
وعليه فالصحيحة أجنبية عما نحن فيه وناظرة إلى ما إذا نسي جزءا وتذكر قبل فوات محله الذكري، كما لو نسي الركوع وتذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، أو السجود تذكر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة وهكذا وأنه يقضيه أي يأتي بذلك الجزء بعينه لفرض بقاء محله، لا إلى ما إذا كان التذكر بعد السلام الذي هو محل الكلام كيف ونسيان الركوع حينئذ موجب للبطلان دون القضاء.
والمتحصل من جمع ما قدمناه أن التشهد المنسي لا يجب قضاءه، ويختص القضاء بالسجدة الواحدة المنسية، وأنها واجبة بنفس الأمر الصلاتي لا بتكليف جديد، فلا يجوز تخلل المنافي بينهما كما في نفس الأجزاء، ولو تخلل بطلت الصلاة. ومعلوم أنه لا مجال حينئذ للتمسك بحديث لا تعاد لاختصاصه بما إذا لم يكن ملتفتا إلى الترك حال صدور المنافي كما هو ظاهر:
(1): لعدم تقوم السجدة بما عدا وضع الجبهة وإنما هي
وقد تعرضنا للجواب عن هذه الصحيحة سابقا وقلنا إن المراد بالركعة بقرينة المقابلة مع السجدة إنما هو الركوع كما تطلق عليه كثيرا في لسان الأخبار وقد صرح به في صحيحة ابن سنان المتحدة مع هذه الصحيحة في المضمون قال: (إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء) (1).
وعليه فالصحيحة أجنبية عما نحن فيه وناظرة إلى ما إذا نسي جزءا وتذكر قبل فوات محله الذكري، كما لو نسي الركوع وتذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، أو السجود تذكر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة وهكذا وأنه يقضيه أي يأتي بذلك الجزء بعينه لفرض بقاء محله، لا إلى ما إذا كان التذكر بعد السلام الذي هو محل الكلام كيف ونسيان الركوع حينئذ موجب للبطلان دون القضاء.
والمتحصل من جمع ما قدمناه أن التشهد المنسي لا يجب قضاءه، ويختص القضاء بالسجدة الواحدة المنسية، وأنها واجبة بنفس الأمر الصلاتي لا بتكليف جديد، فلا يجوز تخلل المنافي بينهما كما في نفس الأجزاء، ولو تخلل بطلت الصلاة. ومعلوم أنه لا مجال حينئذ للتمسك بحديث لا تعاد لاختصاصه بما إذا لم يكن ملتفتا إلى الترك حال صدور المنافي كما هو ظاهر:
(1): لعدم تقوم السجدة بما عدا وضع الجبهة وإنما هي