____________________
الشئ غير قاصر الشمول لغير المستقل من الأجزاء.
بل الظاهر شمول الاطلاق لأبعاض الجزء الواحد، فلو شك في أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما أو في آية وهو في الآية المتأخرة لم يلتفت لاندراج الكل تحت اطلاق النص.
نعم يعتبر في الشمول صدق الخروج والدخول عرفا الذي هو الموضوع في الجريان بمقتضى الضابطة المتقدمة، فلا تجري لو شك في كلمة من الآية أو من الجملة المستقلة وقد دخل في كلمة أخرى، فضلا عما لو شك في حرف من الكلمة الواحدة وهو في الحرف الآخر منها كما لو شك عند التلفظ بنون (العالمين) في العين منها، وأنه هل أداها على النهج العربي الصحيح، أو باللهجة الفارسية المؤدية إلى قلب العين همزة، فإن شيئا من ذلك غير مشمول للنص لانتفاء الصدق العرفي المزبور، الذي هو المدار في جريان القاعدة كما عرفت فالشك في أمثال ذلك يعد من الشك في المحل المحكوم بالاعتناء.
(1) الجهة الثالثة: لا فرق في جريان القاعدة بين كون المشكوك فيه من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، فلو شك بعدا لدخول في التشهد في الاتيان بالذكر المستحب الوارد قبل ذلك، أعني قول: بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله. الخ، أو بعد الدخول في القراءة في الاستعاذة ونحو ذلك لم يلتفت وبنى على الاتيان لاطلاق النص، مضافا إلى ما في صحيح زرارة من عدم الاعتناء بالشك في الأذان
بل الظاهر شمول الاطلاق لأبعاض الجزء الواحد، فلو شك في أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما أو في آية وهو في الآية المتأخرة لم يلتفت لاندراج الكل تحت اطلاق النص.
نعم يعتبر في الشمول صدق الخروج والدخول عرفا الذي هو الموضوع في الجريان بمقتضى الضابطة المتقدمة، فلا تجري لو شك في كلمة من الآية أو من الجملة المستقلة وقد دخل في كلمة أخرى، فضلا عما لو شك في حرف من الكلمة الواحدة وهو في الحرف الآخر منها كما لو شك عند التلفظ بنون (العالمين) في العين منها، وأنه هل أداها على النهج العربي الصحيح، أو باللهجة الفارسية المؤدية إلى قلب العين همزة، فإن شيئا من ذلك غير مشمول للنص لانتفاء الصدق العرفي المزبور، الذي هو المدار في جريان القاعدة كما عرفت فالشك في أمثال ذلك يعد من الشك في المحل المحكوم بالاعتناء.
(1) الجهة الثالثة: لا فرق في جريان القاعدة بين كون المشكوك فيه من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، فلو شك بعدا لدخول في التشهد في الاتيان بالذكر المستحب الوارد قبل ذلك، أعني قول: بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله. الخ، أو بعد الدخول في القراءة في الاستعاذة ونحو ذلك لم يلتفت وبنى على الاتيان لاطلاق النص، مضافا إلى ما في صحيح زرارة من عدم الاعتناء بالشك في الأذان