(مسألة 19): إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبني على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة
____________________
(1): ففي كل مورد كان أطراف الشك ثلاثة، ثم تعلق الظن بعدم طرف خاص دار الشك بين الطرفين الآخرين كما في الأمثلة المذكورة في المتن، استنادا إلى دليل حجية الظن، فإنه وإن كان في المقام متعلقا بالعدم إلا أنه يطمئن بل يقطع بعدم الفرق في حجية الظن في باب الركعات بين تعلقه بثبوت ركعة أو بعدمها.
وبعبارة أخرى: ظاهر النصوص الدالة على حجية الظن في باب الركعات وإن كان هو الظن المتعلق باتيان الركعة وتحققها، فالظن المتعلق بعدم الاتيان خارج عن مورد النصوص، ولكن المنسبق إلى الذهن من تلك الأدلة بمقتضى الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع اعتبار الظن مطلقا، سواء أتعلق بالوجود أم بالعدم.
هذا مضافا إلى أن المستفاد من نصوص الشكوك أن أحكام الشك وآثاره إنما تترتب على الشك فيما إذا اعتدل، لا بعنوان أنه معتدل ومتساوي الطرفين الذي هو قيد وجودي، وإلا فهو بهذا المعنى غير مأخوذ في موضوع تلك الأدلة كما سبق في محله، بل بعنوان عدم وقوع الوهم على شئ الذي هو أمر عدمي. فذات الاعتدال مأخوذ في أحكام الشك بالمعني الذي ذكرناه. ومن المعلوم أن من طن بعدم الركعة لم يعتدل شكه بالمعنى المزبور فلا تشمله أدلة الشكوك.
وبعبارة أخرى: ظاهر النصوص الدالة على حجية الظن في باب الركعات وإن كان هو الظن المتعلق باتيان الركعة وتحققها، فالظن المتعلق بعدم الاتيان خارج عن مورد النصوص، ولكن المنسبق إلى الذهن من تلك الأدلة بمقتضى الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع اعتبار الظن مطلقا، سواء أتعلق بالوجود أم بالعدم.
هذا مضافا إلى أن المستفاد من نصوص الشكوك أن أحكام الشك وآثاره إنما تترتب على الشك فيما إذا اعتدل، لا بعنوان أنه معتدل ومتساوي الطرفين الذي هو قيد وجودي، وإلا فهو بهذا المعنى غير مأخوذ في موضوع تلك الأدلة كما سبق في محله، بل بعنوان عدم وقوع الوهم على شئ الذي هو أمر عدمي. فذات الاعتدال مأخوذ في أحكام الشك بالمعني الذي ذكرناه. ومن المعلوم أن من طن بعدم الركعة لم يعتدل شكه بالمعنى المزبور فلا تشمله أدلة الشكوك.