(مسألة 20): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما (2) فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا بدلا عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما، أو يتعين هنا اختيار الركعتين
____________________
(1): لعدم تحقق الشك بين الواحدة والثنتين لا سابقا ولا لاحقا ليستوجب البطلان، أما في السابق فالمفروض تعلقه بين الاثنتين والثلاث وأما في اللاحق فهو وإن كان متعلقا بواحدة والثنتين بالإضافة إلى ما سبق إلا أنه بعد فرض كونه آتيا بركعة أخرى فالشك بالنسبة إلى حاله الفعلي الذي هو المدار في ترتيب الآثار إنما هو بين الثنتين والثلاث.
وعلى الجملة الميزان في ترتيب أثر الشك رعاية الحالة الفعلية، ولا عبرة بملاحظة الحالة السابقة، وإلا لجرى ذلك في جميع الشكوك. فإن الشاك بين الثلاث والأربع شاك لا محالة في أن الركعة السابقة هل كانت الثانية أو الثالثة، كما أن الشاك بين الثنتين يشك بطبيعة الحال في أن الركعة السابقة هل كانت الأولى أو الثانية وهكذا، ولا عبرة بمثل هذا الشك المتولد من شك آخر. فليس المدار إلا على مراعاة الحالة الوجدانية الفعلية وهو في المقام شاك بالفعل بين الثنتين والثلاث كما عرفت فيشمله حكمه.
(2): احتمل (قده) في مفروض المسألة وجوها ثلاثة:
وعلى الجملة الميزان في ترتيب أثر الشك رعاية الحالة الفعلية، ولا عبرة بملاحظة الحالة السابقة، وإلا لجرى ذلك في جميع الشكوك. فإن الشاك بين الثلاث والأربع شاك لا محالة في أن الركعة السابقة هل كانت الثانية أو الثالثة، كما أن الشاك بين الثنتين يشك بطبيعة الحال في أن الركعة السابقة هل كانت الأولى أو الثانية وهكذا، ولا عبرة بمثل هذا الشك المتولد من شك آخر. فليس المدار إلا على مراعاة الحالة الوجدانية الفعلية وهو في المقام شاك بالفعل بين الثنتين والثلاث كما عرفت فيشمله حكمه.
(2): احتمل (قده) في مفروض المسألة وجوها ثلاثة: