فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 1): قد
عرفت سابقا (1) أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد
الركوع يجب قضاؤها بعد
الصلاة بل وكذا إذا
نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى وكذا إذا
نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في
الركوع بل أو
التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا
السهو أيضا لنسيان كل من
السجدة والتشهد.
(مسألة 2): يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود
الصلاة وتشهدها من
الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها وكذا الذكر والشهادتان
والصلاة على محمد وآل محمد، ولو
نسي بعض أجزاء
التشهد وجب قضاؤه فقط. نعم لو
نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة
الصلاة على محمد بأن يقول: اللهم
صل على محمد وآل محمد ولا يقصر على قوله
____________________
(1): ذكر (قده) في مطاوي هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية