كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٤
الرابع: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه (1) والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك (2) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر.
____________________
وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو) (1).
فتحصل أن الأقوى عدم وجوب سجدة السهو في نسيان السجدة، ولا يجب إلا القضاء للأصل مضافا إلى النص، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
(1): على المشهور والمعروف حيث رتبوا على نسيان التشهد حكمين: القضاء وسجدتي السهو. أما القضاء فقد عرفت فيما مر عدم الدليل على وجوبه، بل يكتفي بالتشهد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو كما نطق به النص ولا نعيد.
وأما سجدة السهو فتدل عليها جملة من النصوص التي منها صحيحة سليمان بن خالد: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: (إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور (2) فإن المراد بالجلوس المنسي الجلوس للتشهد كما لا يخفى. وهما صريحتان في الوجوب فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في الركوع الذي يفوت معه محل التدارك.
(2) فإن بعض النصوص وإن كان قاصر الشمول لذلك كالصحيحتين المتقدمتين حيث إن ظاهرهما نسيان الجلوس من أصله الملازم لنسيان

(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 6.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 3، 4.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست