____________________
الزيادة العمدية، فقياس ما عدا ذلك عليه قياس مع الفارق، فلا وجه التعدي عن مورد الصحيحتين. إذا يبقى عموم أدلة الشكوك شرعيها وعقليها سليما عن المخصص، ولعله من أجل ذلك لم يلتزم الفقهاء باجراء حكم الشك المتعلق بالأجزاء أو الركعات فيما عداهما بل بنوا على الاعتناء (1) بعد ما فرغ (قده) عن بيان حكم الشك في أصل الصلاة تعرض (قده) في هذه المسألة لحكم الشك في الشرائط، وفي المسائل الآتية لحكم الشك في الأجزاء، فذكر (قده) إن الشك في الشرط قد يكون قبل الشروع في الصلاة، وأخرى أثناءها، وثالثة بعد الفراغ منها، أما في الأخير فلا اشكال في عدم الاعتناء والبناء على الصحة لقاعدة الفراغ المستفادة من الروايات الكثيرة كما هو مقرر في محله.
وأما في الأول فلا بد من احراز الشرط ولو بالأصل من استصحاب ونحوه، إذ الشك في الشرط شك في المشروط وهو مانع عن احراز الامتثال الذي لا بد من اليقين به في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم.
وأما في الأول فلا بد من احراز الشرط ولو بالأصل من استصحاب ونحوه، إذ الشك في الشرط شك في المشروط وهو مانع عن احراز الامتثال الذي لا بد من اليقين به في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم.