____________________
وإن لم يدخل في الغير، وأن الدخول فيه لا يشترط إلا في موارد الشك في أصل الوجود لا في صحة الموجود.
والوجه فيه أن في موارد الشك في الوجود التي تجري فيها قاعدة التجاوز لا يتحقق التجاوز عن نفس المشكوك فيه والخروج عنه، إذ لا يجتمع ذلك مع فرض الشك في أصل الوجود، ومن المعلوم أن الخروج فرع الدخول وهو غير محرز من أصله، فلا مناص من أن يراد به الخروج والتجاوز عن المحل بضرب من المسامحة الذي لا يكاد يتحقق إلا بالدخول في الجزء المترتب.
وهذا بخلاف موارد الشك في الصحة التي تجري فيها قاعدة الفراغ فإن الخروج والتجاوز عن نفس المشكوك به يتحقق بمجرد الفراغ منه إذ يصدق عليه حقيقة أنه مما قد مضى فيشمله قوله عليه السلام (كل شئ شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو) ولا يناط الصدق المزبور بالدخول في الغير، ولأجله لم يعتبر ذلك في جريان قاعدة الفراغ، وإنما هو شرط في قاعدة التجاوز فحسب، فلو شك في صحة القراءة مثلا بعد ما فرغ بنى على الصحة وإن لم يكن داخلا في الركوع.
والوجه فيه أن في موارد الشك في الوجود التي تجري فيها قاعدة التجاوز لا يتحقق التجاوز عن نفس المشكوك فيه والخروج عنه، إذ لا يجتمع ذلك مع فرض الشك في أصل الوجود، ومن المعلوم أن الخروج فرع الدخول وهو غير محرز من أصله، فلا مناص من أن يراد به الخروج والتجاوز عن المحل بضرب من المسامحة الذي لا يكاد يتحقق إلا بالدخول في الجزء المترتب.
وهذا بخلاف موارد الشك في الصحة التي تجري فيها قاعدة الفراغ فإن الخروج والتجاوز عن نفس المشكوك به يتحقق بمجرد الفراغ منه إذ يصدق عليه حقيقة أنه مما قد مضى فيشمله قوله عليه السلام (كل شئ شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو) ولا يناط الصدق المزبور بالدخول في الغير، ولأجله لم يعتبر ذلك في جريان قاعدة الفراغ، وإنما هو شرط في قاعدة التجاوز فحسب، فلو شك في صحة القراءة مثلا بعد ما فرغ بنى على الصحة وإن لم يكن داخلا في الركوع.