____________________
السند متعرضة لحكم الشك المركب الذي سيجئ الكلام حوله إن شاء الله تعالى وعليه فالاتيان بالركعتين من جلوس إنما هو من أجل تدارك النقص المحتمل، أعني رعاية الشك بين الثلاث والأربع، لا لأجل كونه حكما للشك بين الأربع والخمس. على أنك قد عرفت فيما مر أن الرواية أجنبية عن محل الكلام أعني الشك أثناء الصلاة بتقريب قد تقدم فراجع (1) وكيفما كان فالقولان المزبوران ساقطان والمتعين ما عليه المشهور للنصوص المتقدمة، وحيث إن الظاهر من قوله (ع) فيها (صليت) الفراغ من الركعة فهذا الحكم مختص بالشك بعد اكمال السجدتين.
(1) بعد ما فرغ عن حكم المنصوص من الشكوك الصحيحة وهي الخمسة المتقدمة تعرض لبيان غير المنصوص منها وهي أربعة:
(أحدها) الشك بين الأربع والخمس حال القيام، (ثانيها) الشك بين الثلاث والخمس حاله، (ثالثها): الشك بين الثلاث والأربع والخمس (رابعها) الشك بين الخمس والست حاله.
وحكم الكل أنه يهدم القيام ويجلس فيرجع شكه بعدئذ إلى أحد الشكوك المنصوصة المتقدمة ويعمل بموجبها. ففي الأول يرجع شكه بعد الهدم إلى الشك ما بين الثلاث والأربع، وفي الثاني إلى ما بين الاثنتين والأربع، وفي الثالث إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع، وفي الرابع إلى ما بين الأربع والخمس، فيعمل على حسب وظيفته في
(1) بعد ما فرغ عن حكم المنصوص من الشكوك الصحيحة وهي الخمسة المتقدمة تعرض لبيان غير المنصوص منها وهي أربعة:
(أحدها) الشك بين الأربع والخمس حال القيام، (ثانيها) الشك بين الثلاث والخمس حاله، (ثالثها): الشك بين الثلاث والأربع والخمس (رابعها) الشك بين الخمس والست حاله.
وحكم الكل أنه يهدم القيام ويجلس فيرجع شكه بعدئذ إلى أحد الشكوك المنصوصة المتقدمة ويعمل بموجبها. ففي الأول يرجع شكه بعد الهدم إلى الشك ما بين الثلاث والأربع، وفي الثاني إلى ما بين الاثنتين والأربع، وفي الثالث إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع، وفي الرابع إلى ما بين الأربع والخمس، فيعمل على حسب وظيفته في