الأول: الكلام سهوا (1)
____________________
(1): المعروف والمشهور وجوب سجود السهو لمن تكلم في صلاته ساهيا، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق ووالده، ومال إليه السبزواري في الذخيرة:
بل قد ناقش صاحب الحدائق في صحة النسبة إلى الصدوق. وكيفما كان فالمتبع هو الدليل. ويدلنا على الوجوب طائفة من الروايات:
منها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: (يتم صلاته ثم يسجد سجدتين.. الخ) (1) فإنها ظاهرة في أن الموجب للسجود إنما هو التكلم ناسيا. وأن قول: (أقيموا صفوفكم) إنما ذكر من باب المثال.
ومنها صحيحة: ابن أبي يعفور عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا إلى أن قال عليه السلام في ذيلها: (وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) (2) دلت بمقتضى الاطلاق على أن التكلم السهوي متى ما تحقق سواء أكان في الصلاة الأصلية أم في ركعتي الاحتياط أم ما بينهما فهو موجب لسجود السهو.
بل قد ناقش صاحب الحدائق في صحة النسبة إلى الصدوق. وكيفما كان فالمتبع هو الدليل. ويدلنا على الوجوب طائفة من الروايات:
منها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: (يتم صلاته ثم يسجد سجدتين.. الخ) (1) فإنها ظاهرة في أن الموجب للسجود إنما هو التكلم ناسيا. وأن قول: (أقيموا صفوفكم) إنما ذكر من باب المثال.
ومنها صحيحة: ابن أبي يعفور عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا إلى أن قال عليه السلام في ذيلها: (وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) (2) دلت بمقتضى الاطلاق على أن التكلم السهوي متى ما تحقق سواء أكان في الصلاة الأصلية أم في ركعتي الاحتياط أم ما بينهما فهو موجب لسجود السهو.