____________________
على سجود السهو برواية أبي بصير النافية له التي هي صحيحة على طريق الصدوق كما مر قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: (يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (1). وحينئذ فإما أن يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، أو يرفع اليد عنهما بعد التعارض والتساقط ويرجع إلى أصالة البراءة، فالأقوى عدم الوجوب كما نسب إلى أكثر المتأخرين وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن الواجب في نسيان التشهد إنما هو سجدتا السهو، وضم القضاء مبني على الاحتياط، وفي السجدة المنسية الأمر بالعكس فالواجب هو القضاء وضم سجدتي السهو مبني على الاحتياط.
(1) بعد أن فرغ (قده) عن حكم نسيان ما عدا الأركان وأنه
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن الواجب في نسيان التشهد إنما هو سجدتا السهو، وضم القضاء مبني على الاحتياط، وفي السجدة المنسية الأمر بالعكس فالواجب هو القضاء وضم سجدتي السهو مبني على الاحتياط.
(1) بعد أن فرغ (قده) عن حكم نسيان ما عدا الأركان وأنه