(مسألة 18): لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو (2).
____________________
هو التفصيل حسب اختلاف المباني، ولا فرق في ذلك بين الوقت وخارجه.
(1) إذ الأمر دائر حينئذ بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ومعه كان الشك بالإضافة إلى الزائد بمثابة الشك في أصل تحقق الفوت، وقد عرفت أن المرجع في مثله قاعدة التجاوز.
(2): ما أفاده (قده) مبني على أمرين قد التزم (قده) بكل منهما: أحدهما أن السجدة المنسية يجب قضاؤها وسجود السهو لها.
ثانيهما: إن سجدة السهو تجب لكل زيادة ونقيصة، فحينئذ يتم ما أفاده (قده) فإن سجدة السهو واجبة على التقديرين فلا مجال لنفيها بالأصل، وأما القضاء فهو منفي بقاعدة التجاوز السليمة عن المعارض من هذه الجهة فلا أثر للعم الاجمالي بفوات أحدهما من ناحية القضاء بعد عدم كون التكليف منجزا على كل تقدير.
وأما لو أنكرنا الأمر الثاني وقلنا بعدم وجوب سجدة السهو إلا في موارد خاصة كما هو الصحيح على ما سيجئ إن شاء الله تعالى فلو كان طرف العلم الاجمالي من غير تلك الموارد كالقراءة مثلا لم يجب عليه حينئذ لا القضاء ولا سجود السهو لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجود النافية لكلا الأثرين السليمة عن المعارض، إذ
(1) إذ الأمر دائر حينئذ بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ومعه كان الشك بالإضافة إلى الزائد بمثابة الشك في أصل تحقق الفوت، وقد عرفت أن المرجع في مثله قاعدة التجاوز.
(2): ما أفاده (قده) مبني على أمرين قد التزم (قده) بكل منهما: أحدهما أن السجدة المنسية يجب قضاؤها وسجود السهو لها.
ثانيهما: إن سجدة السهو تجب لكل زيادة ونقيصة، فحينئذ يتم ما أفاده (قده) فإن سجدة السهو واجبة على التقديرين فلا مجال لنفيها بالأصل، وأما القضاء فهو منفي بقاعدة التجاوز السليمة عن المعارض من هذه الجهة فلا أثر للعم الاجمالي بفوات أحدهما من ناحية القضاء بعد عدم كون التكليف منجزا على كل تقدير.
وأما لو أنكرنا الأمر الثاني وقلنا بعدم وجوب سجدة السهو إلا في موارد خاصة كما هو الصحيح على ما سيجئ إن شاء الله تعالى فلو كان طرف العلم الاجمالي من غير تلك الموارد كالقراءة مثلا لم يجب عليه حينئذ لا القضاء ولا سجود السهو لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجود النافية لكلا الأثرين السليمة عن المعارض، إذ