(مسألة 9): لو شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه وجب (2) وإن طالت المدة نعم لا يبعد البناء على اتيانه بعد خروج وقت الصلاة (3) وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.
____________________
(1): وقد مر أن الأقوى عدمه لما عرفت ما أن مجرد الشك في أحدهما ليس من الموجبات، إلا إذا كان مقرونا بالعلم الاجمالي، بأن علم اجمالا إما بالزيادة أو النقيصة، فإن الأحوط لزوما حينئذ الاتيان بالسجدتين لدلالة النصوص عليه كما سبق.
(2): عملا بقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال.
(3): الحاقا للسجدة بنفس الصلاة نظرا إلى كونها من توابعها ومتعلقاتها فيشملها حكمها من عدم الاعتناء استنادا إلى قاعدة الحيلولة فكأنه (قده) فصل بين عروض الشك في الوقت أو في خارجه فيعتني به في الأول دون الثاني.
ولكنه كما ترى، فإنا إذا بنينا على أن سجود السهو من الموقتات وأنه محدود بما أسميناه بالفورية العرفية ما استفدناه من النصوص الدالة على أنه بعد السلام وقبل الكلام وفي حال الجلوس ونحو ذلك مما هو ظاهر في التوقيت، فالشك العارض بعد مضي هذا الوقت محكوم بعدم الاعتناء بمقتضى الاطلاق في قوله عليه السلام: (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (1) من غير فرق بين عروض الشك المزبور في وقت الصلاة أم في خارجه.
(2): عملا بقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال.
(3): الحاقا للسجدة بنفس الصلاة نظرا إلى كونها من توابعها ومتعلقاتها فيشملها حكمها من عدم الاعتناء استنادا إلى قاعدة الحيلولة فكأنه (قده) فصل بين عروض الشك في الوقت أو في خارجه فيعتني به في الأول دون الثاني.
ولكنه كما ترى، فإنا إذا بنينا على أن سجود السهو من الموقتات وأنه محدود بما أسميناه بالفورية العرفية ما استفدناه من النصوص الدالة على أنه بعد السلام وقبل الكلام وفي حال الجلوس ونحو ذلك مما هو ظاهر في التوقيت، فالشك العارض بعد مضي هذا الوقت محكوم بعدم الاعتناء بمقتضى الاطلاق في قوله عليه السلام: (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (1) من غير فرق بين عروض الشك المزبور في وقت الصلاة أم في خارجه.