(مسألة 13): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا (2) وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين اتمام الصلاة أو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها.
(مسألة 14): إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته (3).
____________________
(1) فكان ناسيا للحكم أو الموضوع وكذا إذا كان جاهلا ببعض خصوصيات الحكم، فإنه لا يجب عليه القضاء إذا كان التذكر خارج الوقت وإن وجبت الإعادة أو تذكر في الوقت، وأما لو كان جاهلا بأصل الحكم فلا تجب عليه الإعادة أيضا، كل ذلك للنصوص الخاصة المخصصة لما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركعة ولو سهوا. وسيجئ تفصيل الكلام حول ذلك مستقصى في بحث صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.
(2) كما مر في المسألة الحادية عشرة.
(3) الكلام في ناسي الركوع يقع تارة فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية، أو بعد رفع الرأس عنها، وأخرى فيما لو تذكر قبل الدخول فيها سواء أكان بعد الدخول في السجدة الأولى أم قبله. فهنا مقامان:
أما المقام الأول فالمعروف والمشهور بين الأصحاب من القدماء.
(2) كما مر في المسألة الحادية عشرة.
(3) الكلام في ناسي الركوع يقع تارة فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية، أو بعد رفع الرأس عنها، وأخرى فيما لو تذكر قبل الدخول فيها سواء أكان بعد الدخول في السجدة الأولى أم قبله. فهنا مقامان:
أما المقام الأول فالمعروف والمشهور بين الأصحاب من القدماء.