____________________
ومع الغض عن ذلك فلا أقل من الاجمال المسقط للاستدلال، ولا بد في رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الوجوب والحمل على الاستحباب من ظهور أقوى بحيث يصلح للقرينية كما لا يخفى.
والذي يكشف عما ذكرناه من استظهار التأكيد وكون المنفي هو الإعادة قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى تكلم أو لم يتكلم، إذ في فرض عدم التكلم لا موجب لسجود السهو كي يتصدى لنفيه فلا بد وأن يكون المنفي شيئا يتجه نفيه على التقديرين كي تصح التسوية بين الأمرين وليس هو إلا الإعادة.
فتحصل أن الأظهر وجوب سجود السهو للتكلم سهوا كما عليه المشهور عملا بالنصوص المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة.
(1): لانصراف التكلم المأخوذ موضوعا للحكم في النصوص عن مثل ذلك، بل لم يعهد اطلاقه عليها في لسان الأخبار، وإن كانت من مصاديق التكلم لغة. هذا مضافا إلى جواز الاتيان بها في الصلاة عامدا، وظاهر نصوص المقام أن الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لا يجوز فعله عمدا ويكون مبطلا فلا يعم تلك الأمور كما لا يخفى.
(2): كما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، حيث إن كل من تعرض للمسألة عنونها بالكلام سهوا المفسر بما يشتمل على حرفين فصاعدا ولو تقديرا فيشمل الحرف الواحد المفهم، كالأمر من (وقى) و (وعى) دون غير المفهم لعدم صدق الكلام عليه.
ولا يخفى أن الكلام بعنوانه لم يرد في شئ من النصوص المعتمد
والذي يكشف عما ذكرناه من استظهار التأكيد وكون المنفي هو الإعادة قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى تكلم أو لم يتكلم، إذ في فرض عدم التكلم لا موجب لسجود السهو كي يتصدى لنفيه فلا بد وأن يكون المنفي شيئا يتجه نفيه على التقديرين كي تصح التسوية بين الأمرين وليس هو إلا الإعادة.
فتحصل أن الأظهر وجوب سجود السهو للتكلم سهوا كما عليه المشهور عملا بالنصوص المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة.
(1): لانصراف التكلم المأخوذ موضوعا للحكم في النصوص عن مثل ذلك، بل لم يعهد اطلاقه عليها في لسان الأخبار، وإن كانت من مصاديق التكلم لغة. هذا مضافا إلى جواز الاتيان بها في الصلاة عامدا، وظاهر نصوص المقام أن الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لا يجوز فعله عمدا ويكون مبطلا فلا يعم تلك الأمور كما لا يخفى.
(2): كما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، حيث إن كل من تعرض للمسألة عنونها بالكلام سهوا المفسر بما يشتمل على حرفين فصاعدا ولو تقديرا فيشمل الحرف الواحد المفهم، كالأمر من (وقى) و (وعى) دون غير المفهم لعدم صدق الكلام عليه.
ولا يخفى أن الكلام بعنوانه لم يرد في شئ من النصوص المعتمد