(مسألة 14): إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الاتيان بالمنافيات لم يلتفت وإن كان قبل ذلك أتى به (2).
____________________
(1) أفاد (قده) أنه لو شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به حسب ما هو وظيفته من لزوم الاعتناء بالشك في المحل ثم انكشف كونه آتيا به من قبل وأن هذا وقع زائدا، فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا فلا لاختصاص البطلان في الزيادة السهوية بالأركان، والكلام من حيث لزوم سجدتي السهو للزيادة وأنها هل تجب لكل زيادة ونقيصة موكول إلى محله.
وأما عكس ذلك أعني ما لو شك بعد التجاوز والدخول في الغير فلم يلتفت بمقتضى قاعدة التجاوز، ثم تبين عدم الاتيان به فيلحقه حكم النسيان من التفصيل بين بقاء محل التدارك للمنسي بأن لم يكن داخلا في ركن بعده، كما لو تذكر نقصان الركوع وهو في السجدة الأولى فيرجع ويتدارك وبين ما إذا لم يكن المحل باقيا، كما لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية، وحينئذ فإن كان المنسي ركنا كالمثال بطلت الصلاة وإلا فلا، والكلام في سجدتي السهو ما عرفت.
(2) فصل (قده) لدى الشك في الجزء الأخير من الصلاة، بين ما كان ذلك بعد الدخول في التعقيب أو في صلاة أخرى، أو بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار، وبين ما كان قبل ذلك فحكم بالالتفات في الثاني دون الأول.
أقول: أما إذا كان الشك قبل الاتيان بواحد من الثلاثة فلا
وأما عكس ذلك أعني ما لو شك بعد التجاوز والدخول في الغير فلم يلتفت بمقتضى قاعدة التجاوز، ثم تبين عدم الاتيان به فيلحقه حكم النسيان من التفصيل بين بقاء محل التدارك للمنسي بأن لم يكن داخلا في ركن بعده، كما لو تذكر نقصان الركوع وهو في السجدة الأولى فيرجع ويتدارك وبين ما إذا لم يكن المحل باقيا، كما لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية، وحينئذ فإن كان المنسي ركنا كالمثال بطلت الصلاة وإلا فلا، والكلام في سجدتي السهو ما عرفت.
(2) فصل (قده) لدى الشك في الجزء الأخير من الصلاة، بين ما كان ذلك بعد الدخول في التعقيب أو في صلاة أخرى، أو بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار، وبين ما كان قبل ذلك فحكم بالالتفات في الثاني دون الأول.
أقول: أما إذا كان الشك قبل الاتيان بواحد من الثلاثة فلا