____________________
إذا كان الأكثر باطلا كالشك بين الثنتين والثلاث فيبني على الأقل.
ثم لا يخفى أن المراد إنما هو نفي السهو من حيث الركعات لا من حيث الأجزاء والأفعال فإن المراد بالسهو الذي لا سهو فيه هو العمل الذي أوجبه الشك في الركعات فبقرينة السياق يكون المراد بالسهو المنفي هو الشك في الركعات ولا يكون له اطلاق للشك في الأجزاء وعليه فلا بد من الاعتناء بالشك إذا كنا قبل تجاوز محله.
(1): وإن كان الأظهر عدم الوجوب لما أسلفناه من أن الأمر بسجود السهو تكليف جديد متعلق به بعد الصلاة وهو عمل مستقل لا يضر تركه بصحة الصلاة حتى عامدا وإن كان حينئذ آثما. والحكمة فيه ارغام أنف الشيطان الذي يوسوس في صدر الانسان، ولا اطلاق في دليله كي يقتضي وجوبه في كل صلاة فإن دليله بين ما لا اطلاق له كرواية سفيان بن السمط المتقدمة: (تجب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة) حيث إنها ناظرة إلى أصل الوجوب لا إلى محله. وبين ما هو وارد في خصوص الفرائض اليومية فوجوبه لغيرها من ساير الصلوات الواجبة فضلا عن النافلة غير ثابت.
وعليه فلو أتى بأحد الموجبات في صلاة الاحتياط فحيث يحتمل أنها نافلة لا جزء متمم لاحتمال تمامية الصلاة واقعا فيشكل في تعلق التكليف بسجود السهو ومقتضى الأصل البراءة عنه.
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين سجود السهو وبين قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في صلاة الاحتياط على القول بالقضاء في
ثم لا يخفى أن المراد إنما هو نفي السهو من حيث الركعات لا من حيث الأجزاء والأفعال فإن المراد بالسهو الذي لا سهو فيه هو العمل الذي أوجبه الشك في الركعات فبقرينة السياق يكون المراد بالسهو المنفي هو الشك في الركعات ولا يكون له اطلاق للشك في الأجزاء وعليه فلا بد من الاعتناء بالشك إذا كنا قبل تجاوز محله.
(1): وإن كان الأظهر عدم الوجوب لما أسلفناه من أن الأمر بسجود السهو تكليف جديد متعلق به بعد الصلاة وهو عمل مستقل لا يضر تركه بصحة الصلاة حتى عامدا وإن كان حينئذ آثما. والحكمة فيه ارغام أنف الشيطان الذي يوسوس في صدر الانسان، ولا اطلاق في دليله كي يقتضي وجوبه في كل صلاة فإن دليله بين ما لا اطلاق له كرواية سفيان بن السمط المتقدمة: (تجب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة) حيث إنها ناظرة إلى أصل الوجوب لا إلى محله. وبين ما هو وارد في خصوص الفرائض اليومية فوجوبه لغيرها من ساير الصلوات الواجبة فضلا عن النافلة غير ثابت.
وعليه فلو أتى بأحد الموجبات في صلاة الاحتياط فحيث يحتمل أنها نافلة لا جزء متمم لاحتمال تمامية الصلاة واقعا فيشكل في تعلق التكليف بسجود السهو ومقتضى الأصل البراءة عنه.
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين سجود السهو وبين قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في صلاة الاحتياط على القول بالقضاء في