____________________
هذا وربما يتمسك لنفي صلاة الاحتياط بقاعدة الفراغ.
وفيه أن صحة الصلاة مقطوعة على كل تقدير، ولا يحتمل الفساد ليدفع بقاعدة الفراغ، فلا شك في كون وظيفته هو البناء على الثلاث وفي أنه قد عمل بهذه الوظيفة وإنما الشك في منشأ ذلك وإن سببه الظن بالثلاث أو البناء على الأكثر. ومن البين أن القاعدة لا تتكفل لاثبات السبب وتعيينه. فلا مجال للرجوع إليها في مثل المقام، بل المرجع إما أصالة البراءة أو قاعدة الاشتغال حسبما عرفت.
(1): كما لو علم في حال القيام أنه شك سابقا بين الثنتين والثلاث المستلزم لشكه الفعلي في أن ما بيده الثالثة أو الرابعة ولكن لم يدر أن شكه السابق هل كان قبل اكمال السجدتين وقد استمر عليه غافلا ليستوجب بطلان الصلاة، أو كان بعد الاكمال وقد بنى على الثلاث حتى يكون صحيحا، ومثله ما لو طرأ الشك المزبور حال التشهد أو بعد الفراغ من الصلاة وقد حكم (قده) بأنه يبني على أنه كان بعد الاكمال.
وربما يستدل له بجريان قاعدة الفراغ في السجدتين، فإن الشك
وفيه أن صحة الصلاة مقطوعة على كل تقدير، ولا يحتمل الفساد ليدفع بقاعدة الفراغ، فلا شك في كون وظيفته هو البناء على الثلاث وفي أنه قد عمل بهذه الوظيفة وإنما الشك في منشأ ذلك وإن سببه الظن بالثلاث أو البناء على الأكثر. ومن البين أن القاعدة لا تتكفل لاثبات السبب وتعيينه. فلا مجال للرجوع إليها في مثل المقام، بل المرجع إما أصالة البراءة أو قاعدة الاشتغال حسبما عرفت.
(1): كما لو علم في حال القيام أنه شك سابقا بين الثنتين والثلاث المستلزم لشكه الفعلي في أن ما بيده الثالثة أو الرابعة ولكن لم يدر أن شكه السابق هل كان قبل اكمال السجدتين وقد استمر عليه غافلا ليستوجب بطلان الصلاة، أو كان بعد الاكمال وقد بنى على الثلاث حتى يكون صحيحا، ومثله ما لو طرأ الشك المزبور حال التشهد أو بعد الفراغ من الصلاة وقد حكم (قده) بأنه يبني على أنه كان بعد الاكمال.
وربما يستدل له بجريان قاعدة الفراغ في السجدتين، فإن الشك