السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد.
____________________
والخمس، لأن الشك إن كان في حال القيام يهدم القيام فيرجع الشك إلى الثنتين والأربع، وحكمه الاتيان بركعتي الاحتياط لا بركعة واحدة كما تضمنته الرواية، فإن الركعتين من جلوس ركعة واحدة، وإن كان في حال الجلوس بطل لعدم إمكان البناء على الأكثر والاتيان بركعة الاحتياط كما تضمنته الرواية أيضا، فلا مناص من حملها على التلفيق كما ذكرنا.
ثم إن سيدنا الأستاذ أعاد النظر حول هذه الرواية فقال: دام ظله أن المفروض فيها وقوع صلاة العصر وتحققها خارجا ومعه فإن استيقن أنه زاد ركعة أو ركعتين أعادها، وإن شك فلم يدر أنه زاد أم نقص بنى على النقص وأكملها بركعتين من جلوس وعليه فلا بد من أن يكون فرض الشك بين الثلاث والخمس أو الست فالرواية أجنبية عن محل الكلام وهو الشك في أثناء الصلاة.
ثم إن الرواية لو كانت معتبرة لم يكن مناص من العمل بها في موردها لكنها لضعفها كما عرفت لا يمكن الاعتماد عليها إذا فيحكم بالبطلان في الفرض المزبور للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(1) قد ظهر لك مما تقدم حكم هذا القسم والذي يليه فإنهما مشاركان مع الشك بين الثنتين والخمس في جميع ما مر، حيث إن مقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقل، غير أن صحيحة وما في معناها الحاكمة عليه والتي هي المرجع الوحيد في هذا الباب تقتضي البطلان في الجميع.
نعم نسب الخلاف في الأخير أعني الشك بين الأربع والست إلى
ثم إن سيدنا الأستاذ أعاد النظر حول هذه الرواية فقال: دام ظله أن المفروض فيها وقوع صلاة العصر وتحققها خارجا ومعه فإن استيقن أنه زاد ركعة أو ركعتين أعادها، وإن شك فلم يدر أنه زاد أم نقص بنى على النقص وأكملها بركعتين من جلوس وعليه فلا بد من أن يكون فرض الشك بين الثلاث والخمس أو الست فالرواية أجنبية عن محل الكلام وهو الشك في أثناء الصلاة.
ثم إن الرواية لو كانت معتبرة لم يكن مناص من العمل بها في موردها لكنها لضعفها كما عرفت لا يمكن الاعتماد عليها إذا فيحكم بالبطلان في الفرض المزبور للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(1) قد ظهر لك مما تقدم حكم هذا القسم والذي يليه فإنهما مشاركان مع الشك بين الثنتين والخمس في جميع ما مر، حيث إن مقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقل، غير أن صحيحة وما في معناها الحاكمة عليه والتي هي المرجع الوحيد في هذا الباب تقتضي البطلان في الجميع.
نعم نسب الخلاف في الأخير أعني الشك بين الأربع والست إلى