____________________
لاختصاصه بما إذا كان الشك بين الاثنتين والثلاث مثلا مستمرا إلى ما بعد الصلاة المفقود فيما نحن فيه.
ومع الغض عن الاطلاق فتكفينا قاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم المتوقف في المقام على الإعادة.
(1): غرضه (قده) من التعليل بالعلم الاجمالي هو ابداء الفارق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة باعتبار أن احتمال الصحة كان محفوظا هناك فكان بالامكان التمسك بقاعدة الفراغ بخلاف المقام الذي لم يتطرق فيه هذا الاحتمال لفرض الجزم بالخلل، وعدم وقوع التسليم في المحل وأنه إما زاد أو نقص المانع عن الرجوع إلى القاعدة حينئذ.
وليس مراده من العلم الاجمالي العلم ببطلان الصلاة على كل من تقديري الزيادة أو النقيصة ليورد عليه بمنع العلم بعد إمكان التدارك على التقدير الثاني بالاتمام بركعة متصلة.
وكيفما كان فما أفاده (قده) من الحكم بالبطلان هو الصحيح لاندراج المقام تحت اطلاق صحيحة صفوان بعد تعذر الرجوع إلى قاعدة الفراغ كما عرفت، كتعذر الرجوع إلى اطلاق أدلة الشكوك لما سبق من انصرافها إلى الشك الحادث أثناء الصلاة المستمر وعدم شمولها للشك الزائل المنقلب إلى غيره ولو بعد الصلاة كما فيما نحن فيه ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب في باب الركعات.
ومع الغض عن الاطلاق فتكفينا قاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم المتوقف في المقام على الإعادة.
(1): غرضه (قده) من التعليل بالعلم الاجمالي هو ابداء الفارق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة باعتبار أن احتمال الصحة كان محفوظا هناك فكان بالامكان التمسك بقاعدة الفراغ بخلاف المقام الذي لم يتطرق فيه هذا الاحتمال لفرض الجزم بالخلل، وعدم وقوع التسليم في المحل وأنه إما زاد أو نقص المانع عن الرجوع إلى القاعدة حينئذ.
وليس مراده من العلم الاجمالي العلم ببطلان الصلاة على كل من تقديري الزيادة أو النقيصة ليورد عليه بمنع العلم بعد إمكان التدارك على التقدير الثاني بالاتمام بركعة متصلة.
وكيفما كان فما أفاده (قده) من الحكم بالبطلان هو الصحيح لاندراج المقام تحت اطلاق صحيحة صفوان بعد تعذر الرجوع إلى قاعدة الفراغ كما عرفت، كتعذر الرجوع إلى اطلاق أدلة الشكوك لما سبق من انصرافها إلى الشك الحادث أثناء الصلاة المستمر وعدم شمولها للشك الزائل المنقلب إلى غيره ولو بعد الصلاة كما فيما نحن فيه ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب في باب الركعات.