(مسألة 8): إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبني على الأربع ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى الشك ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير (2)، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبني على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنين والأربع عمل عمل الشك الثاني
____________________
(1): في عبارته (قده) مسامحة ظاهرة إذ لا معنى لوجوب هدم القيام تداركا للسجدة المنسية، ثم الحكم بالبطلان من أجل رجوع شكه حينئذ إلى ما قبل الاكمال، فإن ايجاب شئ مقدمة للبطلان مما لا محصل له بل الشك قبل الهدم شك قبل الاكمال بعد وضوح عدم العبرة بالقيام الزائد الواقع في غير محله.
(2): ما أفاده (قده) في هذه المسألة من العمل بالمتأخر إذا انقلب شكه إلى الظن أو العكس، أو انقلب شكه إلى شك آخر هو الصحيح الذي لا خلاف فيه ولا اشكال، لما عرفت من أن المدار على مرحلة البقاء والحالة التي يتم عليها الصلاة كما يكشف عنه قوله عليه السلام في بعض نصوص البناء الأكثر، (فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت) الظاهر في أن العبرة بالحالة المتأخرة التي يتم
(2): ما أفاده (قده) في هذه المسألة من العمل بالمتأخر إذا انقلب شكه إلى الظن أو العكس، أو انقلب شكه إلى شك آخر هو الصحيح الذي لا خلاف فيه ولا اشكال، لما عرفت من أن المدار على مرحلة البقاء والحالة التي يتم عليها الصلاة كما يكشف عنه قوله عليه السلام في بعض نصوص البناء الأكثر، (فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت) الظاهر في أن العبرة بالحالة المتأخرة التي يتم