(مسألة 15): لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر (4) فالأقوى عدم وجوب شئ عليه لأن الشك
____________________
ظنا ثابت بمقتضى الأصل فليتم جزءا الموضوع ويرتب عليه الأثر، أعني البناء على الأكثر، ولازمه اجراء حكم الشك بين الاثنتين والثلاث (1) إذ بعد البناء على حرمة القطع ووضوح تعذر الاحتياط امتنع الامتثال الجزمي، فلا محالة يستقل العقل حينئذ بالتنزل إلى الامتثال الظني إن أمكن وإلا فالاحتمالي.
(2) إذ لا يسوغ العقل الاقتصار على مثل هذا الامتثال بعد امكان الفحص والسؤال لاستقلاله بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني عن اشتغال مثله، ولا دليل على حجية الظن في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، فضلا عن الاحتمال فلا مناص من الرجوع إلى المجتهد والإعادة على تقدير المخالفة.
(3) لاحتمال عدم كفاية الإطاعة الاحتمالية مع التمكن من الإطاعة الجزمية، ولا بأس بهذا الاحتياط وإن لم يكن لازما كما لا يخفى.
(4) حاصله أنه لو عرض للمصلي أحد الشكوك الصحيحة ثم انقلب
(2) إذ لا يسوغ العقل الاقتصار على مثل هذا الامتثال بعد امكان الفحص والسؤال لاستقلاله بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني عن اشتغال مثله، ولا دليل على حجية الظن في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، فضلا عن الاحتمال فلا مناص من الرجوع إلى المجتهد والإعادة على تقدير المخالفة.
(3) لاحتمال عدم كفاية الإطاعة الاحتمالية مع التمكن من الإطاعة الجزمية، ولا بأس بهذا الاحتياط وإن لم يكن لازما كما لا يخفى.
(4) حاصله أنه لو عرض للمصلي أحد الشكوك الصحيحة ثم انقلب