____________________
ولكن الصحيح ما أفاده في المتن، وتوضيحه أنه قد يفرض الكلام في الشكوك الباطلة. وأخرى في الصحيحة.
أما الباطلة كما لو حصل الترديد بين الأولى والثنتين، أو بين الرابعة والخامسة في حال الركوع ولم يعلم أنه شك أو ظن، فلا ينبغي الريب في لزوم معاملة الشك معه، فإن لفظ اعتدال الوهم لم يرد في شئ من نصوص الشكوك الباطلة (وإنما الوارد فيها: إن من شك أو لا يدري أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين.
كما في صحيحة زرارة وغيرها (1). فالمراد بالشك فيها خلاف اليقين المطابق للمعنى اللغوي الذي هو محرز بالوجدان.
نعم في صحيحة صفوان تقييده بعدم وقوع الوهم على شئ، قال: (إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك عل شئ فأعد الصلاة) (2). فكأن الموضوع مركب من عدم العلم ومن عدم وقوع الوهم على شئ.
أما الأول فمحرز بالوجدان كما عرفت. وأما الثاني فبمقتضى الاستصحاب، إذ الأصل عدم وقوع وهمه على شئ وهو عدم نعتي لا محمولي، فلا يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي وإن كان المختار جريانه فيه أيضا. وإنما يبتني عليه أو كانت العبارة هكذا ولم يكن ما في نفسك ظن لعدم وجود الحالة السابقة حينئذ فإن ما في النفس من أول وجوده إما شك أو ظن نعم الاتصاف بأحدهما أمر حادث فيستصحب عدم الاتصاف من باب السالبة بانتفاء الموضوع وبنحو العدم الأزلي، لكن لا حاجة إليه في المقام كما عرفت.
أما الباطلة كما لو حصل الترديد بين الأولى والثنتين، أو بين الرابعة والخامسة في حال الركوع ولم يعلم أنه شك أو ظن، فلا ينبغي الريب في لزوم معاملة الشك معه، فإن لفظ اعتدال الوهم لم يرد في شئ من نصوص الشكوك الباطلة (وإنما الوارد فيها: إن من شك أو لا يدري أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين.
كما في صحيحة زرارة وغيرها (1). فالمراد بالشك فيها خلاف اليقين المطابق للمعنى اللغوي الذي هو محرز بالوجدان.
نعم في صحيحة صفوان تقييده بعدم وقوع الوهم على شئ، قال: (إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك عل شئ فأعد الصلاة) (2). فكأن الموضوع مركب من عدم العلم ومن عدم وقوع الوهم على شئ.
أما الأول فمحرز بالوجدان كما عرفت. وأما الثاني فبمقتضى الاستصحاب، إذ الأصل عدم وقوع وهمه على شئ وهو عدم نعتي لا محمولي، فلا يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي وإن كان المختار جريانه فيه أيضا. وإنما يبتني عليه أو كانت العبارة هكذا ولم يكن ما في نفسك ظن لعدم وجود الحالة السابقة حينئذ فإن ما في النفس من أول وجوده إما شك أو ظن نعم الاتصاف بأحدهما أمر حادث فيستصحب عدم الاتصاف من باب السالبة بانتفاء الموضوع وبنحو العدم الأزلي، لكن لا حاجة إليه في المقام كما عرفت.